responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336

الحدائق و أما دليلهم على عدم الجواز فهوانه بعد العلم و الإذعان بأن الغصب بوجودهالواقعي لا يؤثر في عدم جواز التوضي يتشكللنا علم إجمالي فيؤثر عدم الجواز و هو انهنعلم إجمالا بأنه إما يكون نجسا فيبطلالوضوء به أو يكون مال الغير فيحرم التصرففيه فالأول حكم وضعي و الثاني حكم تكليفيلما مر من ان الغصب بوجوده الواقعي غيرجائز التصرف و الحاصل ان العلم يكون فيالبين و ان كان أحد أطرافه الوضع و الأخرالتكليف.

و فيه ان المناط في العلم الإجمالي هو أنيكون من التنجيز بحيث يوجب تعارض الأصلين[1] في أطرافه و فيما ذكر لا يكون كذلك لانالوضوء و لو كان فاسدا و لكن لا يكون فيهنهى و لا يستلزم الحرام فلا يكون لنا تكليفعلى أى حال و لذا أشكل بعضهم على عدمالجواز مثل صاحب الحدائق و الشيخ محمد طهنبيرة كاشف الغطاء و لا يخفى ان وجوبالوضوء بماء طاهر لا يكون لهذا الدليل بللنا دليل آخر و قد أجابوا عنه بتصحيح حكمينتكليفيين و هو انه انا نعلم اما بوجوب [2]إعادة الصلاة التي قرأناها بالوضوء بهذاالماء أو حرمة التصرف في مال الغير فيكونلنا علم إجمالي بين وجوب الإعادة و حرمةالتصرف.

لا يقال وجوب إعادة الصلاة لا ربط لهبالوضوء فان المراد بالعلم الإجمالي هو أنيكون الأصلان في أطرافه معارضين في موردواحد و العلم بوجوب الإعادة و حرمة التصرفلا ربط له بالوضوء فقاعدة الطهارة و أصالةالإباحة تجريان و يصح‌


[1] أقول ان العلم الإجمالي علة تامةللتكليف و على فرض الاقتضاء أيضا يتعارضأصالة عدم الغصبية مع أصالة عدم النجاسةبعد العلم بأن إحداهما في البين و لا ترجيحو كون أثر إحداهما وضعيا و الأخرى تكليفيالا يضر لتحقق المضادة مع العلم.

[2] أقول انه لا يلازم الوضوء في جميعالموارد مع الصلاة فيجب ترتيب حكم تكليفيمع قطع النظر عن الصلاة هذا مع الإشكالالذي سيجي‌ء بعيد هذا عن الأستاذ و اشكالتتميمى منا أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست