responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 334

الظاهر و لو كان الواقع طوليا.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الفتوى عنالمصنف بوجوب التيمم اما تكون لانحلالالعلم الإجمالي و هو غير وجيه عندنا أولاستصحاب عدم الوجدان كما فرضناه ثانيا وهو المنصور عندنا و نساعده عليه [1].

في العلم الإجمالي بأن الماء نجس أو مضافأو مضاف أو مغصوب أو نجس أو مغصوب‌
مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء امانجس أو مضاف‌

مسألة 4- إذا علم إجمالا ان هذا الماء امانجس أو مضاف يجوز شربه و لكن لا يجوزالتوضي به و كذا إذا علم انه اما مضاف أومغصوب و إذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلايجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضي به والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا.
(1) أقول ان في هذه المسألة فروعات ثلاثةكما هو الظاهر فنذكر الفرع الثالث أولالأهميته و هو الشك في النجاسة و الغصبية معالعلم الإجمالي بأحدهما فحكم بعدم جوازالشرب أولا و عدم جواز التوضي به ثانيا اماالأول فلا خلاف فيه و لكن نحتاج الى ذكرالسند لهم من انه يكون لتوليد علم تفصيليفي البين أو من بركة العلم الإجمالي أوأصالة الحرمة في الأموال تكون كذلك.

فنقول ربما يقال انه يكون من توليد علمتفصيلي في البين لان الغصب بوجوده الواقعييكون غير جائز التصرف فإنه إما نجس واقعافيحرم شربه أو غصب‌


[1] أقول انه قد أشكل مد ظله على هذا الفرضأيضا بأن استصحاب عدم الوجدان يوجب سقوطالعلم الإجمالي و لا يوجب عدم وجوبالاحتياط على فرض القول بأن مصلحة الوضوءمطلقة و هو المسلك الثاني فلا ادرى ما معنىمساعدته مد ظله مع المصنف نعم يمكن ان يكونالمساعدة في سقوط العلم الإجمالي لا فينفى الاشتغال على الفرض الثاني في كلامالمصنف فتدبر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست