responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333

و كان الشرط للوضوء موجودا فيجب و الا فلاو يترتب عليهذا جواز اراقة [1] الماء قبلالوقت فيكون مساقه مساق السفر و الحضربالنسبة إلى القصر و الإتمام و على فرض كونعدم الوجدان أعم من الشرعي و العقلي ففيصورة لزوم الحرج لا مصلحة للوضوء أصلا فلوتوضأ يكون من التشريع المحرّم.

المسلك الثاني هو ان يكون وجوب التيمممشروطا بعدم الوجدان و لكن الوضوء غيرمشروط بالوجدان اى يكون فيه مصلحة مطلقا ولا بدل له فعلى المسلك الأول يجري استصحابالفقدان و يثبت عدم وجود الشرط للوضوءفيجب التيمم فقط و اما ان كان البدل و هوالتيمم مشروطا دون المبدل و هو الوضوء كماهو مقتضى المسلك الثاني فالاستصحاب و انكان يوجب سقوط العلم الإجمالي و لكن من بابالاشتغال يجب الاحتياط لانه فرض مصلحتهملزمة مطلقا فيكون الباب من باب الشك فيالقدرة بعد تمامية المصلحة و كل ما كانكذلك يجب الاحتياط فيه.

و قد أجاب عنه بعض أعلام المعاصرين بأنهعلى فرض إثبات عدم الوجدان بواسطة الأصلفلا دليل لنا على وجوب الوضوء لان هذا دليلعلى الأمن من المبدل في مرتبة الظاهر و لايجمع بين البدل و المبدل و الطولية تكون فيالظاهر كما تكون في الواقع فعلى هذا لوقلنا بالمسلك الثاني أيضا لا يجبالاحتياط.

و فيه انه لو كان لنا إجماع على عدم لزومالاحتياط يمكن قبول ذلك و لكن انى لكمبإثباته فان الفتوى منهم بالجمع في الفقهكثيرة فلا مانع من الجمع في‌


[1] أقول انه لو فرض للوضوء وجوب حالي و لوكان الواجب استقباليا و كان عند حضور وقتالصلاة مثل وجوب الحج عند الموسم فلا فرقبين ان نقول بالمسلك الأول أو الثاني لأنهعلى فرض وجوبه يجب حفظ مقدماته و منه حفظالماء و ان لم يكن الوجوب حاليا بل كانوجوب الوضوء مشروطا بحضور وقت الصلاة مثلشرطية الاستطاعة للحج فلا يلزم لنا حفظالماء على المسلكين فلا ادرى كيف فرقواهذا الفرق بين المسلكين نعم يظهر نتيجةالمسلكين في صورة الشك كما ذكروه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست