responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 228

أو لا فان لم يذكر يعامل معه معاملة العلمالوجداني كما في باب القضاء و الشهاداتلإطلاق الدليل و لا بحث لنا فيه و اما انذكر السند كما نحن فيه فاما ان يكونالاستصحاب فيجب ان ننظر الحالة السابقةفإن كان ادعائهما معا ان هذا في الأمس كاننجسا أو كان طاهرا و كل يستصحب ما ظهر عندهفهذه صورة التعارض و اما ان كان ادعاءأحدهما انه طاهر في الأمس و ادعاء الأخرانه صار نجسا في الصبح و يستصحب الى العصرفلا معارضة بينهما.

إذا عرفت ذلك فان ذكر الشاهد السند مثلالاستصحاب و لم يذكر الآخر اعنى ذا اليدسنده فنقول يقدم اليد على البينة إذا كانتاليد امارة و اما على فرض كونها أصلافيتعارضان و يتساقطان.

الفرع الثاني يكون في صورة تعارضالبينتين و في هذا أيضا صور:

الأولى صورة عدم ذكر السند فلا إشكال فيأنه اما ان يكون علما وجدانيا أو ملحقا بهفيتعارضان و يتساقطان.

و التحقيق ان الأصل في الأمارات التكاذبفي صورة المعارضة فإن المدلول المطابقي والالتزامي في كل منهما ينفى الأخر مثلاإذا دل الدليل مثل البينة على حرمة شي‌ءفمدلوله المطابقي ان هذا حرام و مدلولهالالتزامي هو ان قول القائل بالوجوب كاذبو كذا العكس إذا قامت البينة على الوجوب ولعله لهذا قيل في فتوى المجتهدين بالتخييرفي صورة التعارض لأنها من الامارات.

فتحصل من جميع ما ذكر انه في صورة عدم ذكرالمستند لما يكون جميع المستندات في حكمالعلم الوجداني فيحصل التعارض و لازمهالتساقط، و التخيير الذي يكون في صورةتعارض الخبرين في الاحكام لا يجي‌ء هنا.

الثانية صورة ذكر السند فلا يخلو اما انيكون كلاهما الأصل مثل الاستصحاب فلامحالة يرجع الى مبدئهما و ينجرّ إلى الانبالاستصحاب فينتج أيضا التعارض و التكاذبو التساقط و اما ان يكون أحدهما العلم والأخر الأصل فيقدم العلم على الأصل‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست