responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 227

حجة من جهة كونه ذا اليد لا إشكال في تقدمالبينة عليها و كذلك في صورة كونه موثقافاما ان نتمسك بتقديم الامارة على الأصلأو بتقديم البينة برواية مسعدة بن صدقةالتي قد مرت.

و على الأول و هو صورة ذكر السند ففي صورةكون البينة عن علم وجداني تقدم انماالكلام في صورة كونه امارة أو أصلا منالأصول المحرزة مثل الاستصحاب أو غيرهامثل قاعدة الطهارة أو ما هو بين المحرز وغيره مثل أصالة الصحة و الفراش لأن أمثالهذه يكون له جهة كشف أيضا و لكن لم يتوجهإليها.

و كيفما كان نذكر مقدمتين اختصارا ليتضحالمرام و ان كان هذا له بحث طويل في موضعه:الاولى و هي ان الشهادة بغير العلمالوجداني صحيح أم لا؟ و الثانية بيان حكمصورة التعارض.

اما الاولى فلا شبهة و لا ريب في انالشهادة بغير العلم الوجداني مقبولة لأنالدليل الدال على قبول الشهادة و ان كانظاهره الشهادة عن العلم لما ورد عن النبيصلّى الله عليه وآله و قد سئل عن الشهادةهل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع (فيالوسائل باب 20 من كتاب الشهادات ح: 3).

و هذا صريح بأن القطع و العلم في الشهادةلازم و لكن الامارات و الأصول المحرزةتقوم مقام العلم بدليل اعتبارها بلا تأويلو تأمل و لا نحتاج الى ما ذهب اليه بعضهمبأن المراد من العلم هو الأعم من الوجدانيو ما قام الدليل عليه.

و أيضا لنا روايات دالة على ان الشهادةمستندة الى الفراش و الاستصحاب و الامارةصحيحة و هذا لا اشكال فيه انما الكلام فيان الأصول التي تكون بين المحرز و غيره مثلأصالة الصحة هل يمكن ان تكون سند الشهادةأم لا فنقول فيها أيضا قام الدليل الخاصعلى اعتبارها و اما الأصول الغير المحرزةفلا يمكن ان تكون سند الشهادة.

و أما الثانية و هو محاسبة صورة التعارضفنقول اما ان يذكر الشاهد سند شهادته‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست