responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 192

الكرية في المادة في الدفع و الرفع أوالتفصيل بين الدفع عن نفسه و الرفع عنالغير و بين الرفع عن نفسه بان نقول بعدماشتراطها في الأول و اشتراطها في الثانيفهنا أقوال:

الأول ما عن الحدائق و هو عدم اشتراطالكرية لا في المبدء و لا في المجموع ودليله ان للحمام عنوانا برأسه غير الكر ولكن فصل بين الدفع و الرفع فقال في الثانيبالاشتراط و لا يخفى ان مرادنا من الرفع هوان يكون احد الحياض مائه نجسا فنريد اننطهره بالاتصال بالبقية.

و القول الثاني اعتبار الكرية في الدفع والرفع الا انه يكفى ان يكون المجموع بقدرالكر:

و القول الثالث اعتبار الكرية في المجموعمع التفصيل بين الدفع و الرفع ففي الثانييكفي بل يجب ان يكون له مادة تكون هي الكر.

و القول الرابع اعتبار الكرية في المادةمطلقا و هو المشهور المنصور.

اما الدليل على الأول فهو إطلاق رواياتالباب فان التشبيه في بعضها بان ماءالحمام بمنزلة الماء الجاري يستفاد منه انالجاري كما لا يحتاج في العاصمية الى انيكون مادته كرا كذلك الحمام و ما في بعضهاماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادةمطلق من جهة كونها كرا و عدمه.

و الحاصل يفهم من الإطلاق ان ماء الحمامعاصم من غير اشتراط بالكرية و له خصوصيةمثل خصوصية سائر العنوانات مثل الكر والجاري و المطر.

ثم ان النسبة بين دليل الحمام و دليلالانفعال اما ان تكون عموما و خصوصا مطلقافيحمل المطلق على المقيد فان دليلالانفعال يحكم بان غير الكر ينجس مطلقاسواء كان من الحمام أو غيره و الحياض يكونالغالب فيه القلة فمع هذا الفرض إذا حكمبالطهارة يكون مخصصا لدليل الانفعال.

و اما ان تكون عموما و خصوصا من وجه ففيهذه الصورة أيضا يقدم دليل‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست