responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 186

ثم انه نقل الرواية عن الكافي بما يستفادمنه صريحا حكم الماء و هو انه ورودها فيهبهذه العبارة «قلت و يسيل على الماءالمطر» دون ما نقلناه من عبارة «و يسيلعلىّ المطر» فان كان هذا النقل من الكافيصحيحا يرفع الاشكال بحذافيره.

ثم على القول بالطهارة فهل يحتاج الىالمزج أم لا خلاف فربما يقال انه و ان قلنابان التطهير في سائر المقامات يحتاج الىالمزج الا ان المقام لا يحتاج إليه لإطلاقالرواية و هي كلما يراه أو اصابه ماء المطرفقد طهر.

و اما ان كان السند الإجماع فالمتيقن منهصورة المزج و ان قيل انه كماء الجاري فكمالا نحتاج اليه هناك كذلك هنا و على مسلكالتحقيق و هو الحكم بالطهارة من بابالوحدة [1] فأيضا نحتاج الى مزج مّا.

الأمر الثاني هو الحكم بطهارة الإناءبالمقدار الذي يكون فيه الماء و دليله انالمطر إذا لاقى الماء فالماء لاقى الظرففالظرف لاقى العاصم فيطهر الا على مسلك منيقول انه يحتاج الى التعدد حتى في العواصم.

الأمر الثالث هو الحكم بطهارة أطرافالإناء و دليله انه يكون مما اصابه ماءالمطر الا على فرض الاحتياج الى التعدد فيتطهيره ففيه يشكل الأمر.

الأمر الرابع [2] هو الحكم بان التطهير لايحتاج الى ملاقاة تمام السطح و ان كان أحوطو هذا يختلف حسب اختلاف المعاني في تطهيرالماء النجس فمن قال ان مطلق الملاقاة معالعاصم يكفى فكذلك هنا مطلق الإصابة يكفيو من قال بان المزج لازم كما هو التحقيقيقول به هنا أيضا و ان كان الدليل علىالتطهير هنا الإجماع فلا بد من القدرالمتيقن و هو يكون في صورة ملاقاة الجميع.


[1] أقول ان المزج مقوم الغسل عند العرف وقوله كلما أصاب لا يكون إلا في مقام بيانمطهرية المطر لا كيفية التطهير و الماء لهغسل مّا.

[2] أقول المناط صدق نزول المطر عليه بقدرمعتد به فإذا حصلت الإصابة لبعض سطح الماءو حصل المزج يكفى للقول بالطهارة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست