responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 185

ثم هنا تقريب آخر للتطهير بالمطر و هو انرواية هشام بن الحكم (باب 6 من أبواب الماءالمطلق ح 4) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامكان فيها حكم ميزابين سالا فاختلطا و منذلك يفهم أن الإصابة سبب للطهارة.

بيان ذلك ان الماء عند الإصابة يكون لهثلاثة أحوال في آنات ثلاثة آن الإصابة و آنالغلبة و آن الاستهلاك و هو عليه السّلامحكم في الآن الثالث و هو المزج بالطهارةفيعلم ان المطر بواسطة اتصاله بالمادةيطهر المائعات أيضا فكأن هذا يكون أحدمصاديق الكبرى المستفادة من صحيحة بن بزيعبان ماله المادة مطهر.

و فيه انه لا إطلاق لهذه الرواية و لا يفهمالملاقاة التدريجية بأن تكون الآناتمتتالية على انه لا يكون الطاهر مستهلكافي النجس بل الأمر بالعكس فإن المائع فيميزاب البول قليل غالبا دون ميزاب المطر وما نحن فيه بالعكس فان القطرات تستهلك فيالماء النجس و القول بالطهارة و لو معاستهلاكه في النجس يحتاج الى دليل فضلا عنالقول بكفاية الاتصال.

ثم انهم بعد قطع أيديهم عن النصوص فيالمقام بهذه الإشكالات تمسكوا بالإجماعمنهم رضوان اللّه عليهم على ان الماء يطهربالمطر و على فرض عدم التمامية بالإجماععلى ان المطر عاصم.

و فيه ان هذا الإجماع سندي و سنده الروايةكما ترى فلا اعتماد به و لكن التحقيق فيالمقام هو ان نقول المطر مطهر.

بيانه انه استفدنا من الروايات ان المطرعاصم في الجملة و إذا حصل بعد الإصابة مزجامّا تصدق الوحدة و لا يكون للواحد الا حكمواحد و لا يخفى انى لا أقول بأن المطر فيهإطلاق و يشمل المورد بل منشأ الحكم هوالوحدة صدق عليه ان هذا مطر أم لا والاستهلاك يكون في التنجيس دون النجس مثلالبول فإن النكتة في الحاجة الى الاستهلاكفي النجس تكون لحصول الاستحالة اما غيرهلانه لا يحتاج إليها للطهارة فيمكن القولبطهارته و لو مع عدم الاستهلاك.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست