responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 161

فإن أصالة عدم حدوث الكرية تجرى بالنسبةإلى الملاقي و بعد كونه قليلا في السابق وجريان استصحابه يكون نجسا بالملاقاة واستصحاب القلة في ما لا يلاقيه نجس لا يجريلأنه غير مؤثر و لا يكون مورد الشك حتىنحتاج الى الأصل و ان جرى لكون أثره كريةهذا الماء فيكون مثبتا أيضا و من لا يجريالأصل في أطراف العلم الإجمالي و لو لميلزم مخالفة عملية مثل شيخنا النائيني فلامناص له الا القاعدة التي أسسها و قد مرّتو يمكن أن يقال أن المصنف (قده) لم يرد هذاالفرع لان استصحابه لا اشكال فيه.

الصورة الرابعة أن يكون الماءان مسبوقينبالقلة و حدث الكرية لأحدهما الغير المعينو لاقى أحدهما الغير المعين النجس.

فحكم المصنف في هذه الصورة بالطهارة أيضالعدم منجزية العلم الإجمالي و يظهر منجملة من الاعلام النجاسة باستصحاب قلة ماهو الملاقي واقعا فنعلم أن الملاقي واقعانجس فلما يكون مرددا بين الأطراف يجبالاجتناب عن كليهما و لا يعارض هذااستصحاب القلة في الغير لانه غير مؤثرلعدم ملاقاته و لكن التحقيق عدم جريانههنا لانه معارض [1] باستصحاب عدم الملاقاةمع القليل واقعا فلا مناص الا عن قاعدةالطهارة.

الصورة الخامسة أن يكون الماء ان مسبوقينبالكرية و حدثت القلة لأحدهما الغيرالمعين ثم لا قي أحدهما المعين النجس. وحكمها الطهارة باستصحاب [2] الكرية فيالملاقي و استصحاب الكرية في الغير لا اثرله لعدم كونه ملاقيا.

و أشكل عليه بأن العلم الإجمالي لا يقاومفي مقابله الأصل النافي كما في المقام‌


[1] بل له أن يمنع عن جريانه لإجمال العنوانكما مرّ منه في الصورة الاولى و ان كانخلاف التحقيق.

[2] هنا أيضا لا يكون الحكم بالطهارة من بابإحراز الكرّية بل من باب قاعدة الطهارةللعلم الإجمالي بنقض الحالة السابقة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست