responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 160

الاعداء حتى يكون خارجا عن حكم العام أوالأصدقاء حتى يكون داخلا فيتمسك بالعام وبعبارة واضحة عنوان الجيرانية الذي أخذفيه كأنه يفهم منه ان الجار لا يكون عدوا.

فممنوع في المقام و أمثاله لأنه في مقامالثبوت يكون كلاما حسنا الا انه لا إثباتله فلا يمكن ان يقال لنا عام الانفعال فإذاخصص بأفراد معلومة فهو و في صورة الشك أيضايتمسك به.

الصورة الثانية ان يعلم كرية أحدهما مععدم العلم بحالته السابقة و لاقى أحدهماالمعين النجس حكم المصنف بالطهارة و احتاطبالاجتناب و قال شيخنا الأستاذ النائينيبالنجاسة كما هو التحقيق لكنه يستدل عليهبما إذا كان نهى و ترخيص و كان العام حجة فيمقام الشك أيضا كما مر آنفا و قلنا انه غيروجيه و نحن نستدل عليه باستصحاب العدمالأزلي فنقول هذا الماء الملاقي للنجسالمشكوك كريته لم يكن كرا في الأزل فكذلكفي هذا الزمان [1] الصورة الثالثة ان يكونالماء ان مسبوقين بالقلة ثم حدثت الكريةلأحدهما الغير المعين و لا قي أحدهماالمعين النجس. و المصنف (قده) ان شمل إطلاقعبارته حتى هذه الصورة فلا بد ان يقولبالطهارة لعدم منجزية العلم الإجمالي.

و لكن التحقيق و الأقوى [2] النجاسة وفاقاللعلمين النائيني و العراقي (قدس سرهما)


[1] أقول مع ان أصل جريانه فيه تأمل لا يجريفي المقام لأنا نعلم إجمالا بنقض الحالةالسابقة في أحد المائين.

[2] في جريان استصحاب القلة مع العلم بنقضالحالة السابقة منع و استصحاب القلة فيالطرف الأخر أيضا له اثر و هو ترتيب آثارالقليل و لو لم يثبت كرية الطرف الأخر الاانه معارض فهنا أيضا يحكم بالطهارةللقاعدة و بعبارة أخرى يحدث في النفس شكآخر في الأخر بأنه هل يكون له أثر الكر أوالقليل و بعبارة ثالثة عدم قصد ارتكاب أحدأطراف العلم الإجمالي لا يوجب جواز التمسكبالأصل في الطرف الأخر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست