responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 158

كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب [1].

(1) اعلم ان في هذه المسألة يكون ست صور.

الصورة الاولى عدم العلم بحالتهماالسابقة مع القطع بكرية أحدهما.

الثانية كونهما في السابق كرا و نعلمبخروج أحدهما عن الكرية.

و الثالثة كونهما في السابق قليلا و نعلمعروض الكرية لأحدهما و هذه الثلاثة مع فرضالعلم بعين ما وقعت فيه نجاسة و مع عدمالعلم بعينه تصير ستة صور.

أما الصورة الاولى و هي عدم العلمبحالتهما السابقة مع ملاقاة أحدهما لابعينه فحكم المصنف (قده) بطهارتهما معالملاقاة. دليله ان العلم الإجمالي لايكون منجزا في المقام فان ما هو المنجزيكون الذي إذا لاحظنا كل واحدة من الأطرافنحتمل ان يكون لنا أمر بالاجتناب مثل ماإذا كان الماء ان قليلين و يكون أحدهما لابعينه نجسا، و اما المقام فلا يكون كذلكلانه على تقدير الكرية لا يمكن القولبالنجاسة فعلى كل تقدير لا يكون نجسا بلعلى تقدير عدم الكرية و وقوع النجاسة فيالقليل يكون نجسا.

ثم لا يحتاط المصنف في هذه الصورة لعدمجريان استصحاب العدم الأزلي هنا بخلافمشكوك الكرية فإنه لما كان جريانه منالممكن عند بعض فلذا يحكم بالاحتياط و هذاواضح انما الكلام في جريان استصحاب العدمالأزلي فيما هو الواقع.

بيانه انا نشك في ما لاقاه النجاسة واقعاانه كان كرا أو لم يكن فنجري استصحاب عدمالكرية واقعا فينتج ان الاجتناب عن كليهماواجب.

لا يقال هذا معارض باستصحاب آخر أزلي و هواستصحاب عدم القلة فيما لاقاه واقعا لأنانقول لا اثر لهذا الاستصحاب لأنا إذافرضنا الملاقاة واقعا فإنه لا يكون الا


[1] يجي‌ء الاحتياط في كل الصور أي صورةالتعيين و عدمه و صورة كون الحالة السابقةفيهما القلة أو الكرية أو لا حالة سابقهلهما من باب ان الاحتياط في كل حال حسن و لاخصيصة لهذه الصورة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست