responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 157

شي‌ء يكون مطلقا من جهة ان يكون البلوغحين الملاقاة أو قبلها و هذا دليل اجتهاديو قد ذهب بعض الى ان الدليل الاجتهادي انلم يكن تاما يكون المقام مقام دليلالفقاهتى كما سنبيّن بعيد هذا.

قال العلمان العراقي و النائيني (قدسسرهما) بان سبق الكرية على الملاقاة شرطعلى ما مرّ من من مبناهما بان الكر الموجودان لاقاه النجس لا ينفعل و المقام لا يكونالوجود مفروغا عنه فلا يحكم بالطهارة. وفيه ما مرّ من الجواب بان الحكم يكون علىالطبيعي لا الوجود الخارجي [1].

ثم ان لم نستفد من الدليل الاجتهاديالطهارة فربما يقال بجريان قاعدة الطهارةبيانه إذا كان المستفاد من الدليل كما قالالعلمان ان الماء الموجود إذا كان قدر كرلا ينجسه شي‌ء فمفهومه ان الماء الذي كانموجودا و قليلا ينجسه شي‌ء فإحراز القلةللانفعال لازم مثل إحراز وجود الكرية قبلالملاقاة فعلى هذا لا يكون الدليل متعرضالصورة المقارنة فلا مناص الا عن الرجوعالى قاعدة الطهارة.

و قد أشكل على هذا التقريب بان نقيضالمقيد يكون له جهتان فإذا كان منطوقالدليل مقيدا بقيد الوجود و إحراز الكريةقبل الملاقاة فيكون لمفهومه فردان و هوتقدم القلة على الملاقاة أو معيّتهما.

و فيه ان نقيض الشي‌ء المقيد و ان كان لهفردان في مقام الثبوت الا ان المؤثر إذاكان القيد الموجود في الكلام يجب ان يلاحظفي ناحية النقيض أيضا فنقيض الماء الموجودكرا هو الماء الموجود غير كرّ فلحاظ القيدفي طرف المنطوق و المفهوم لازم فافهم واغتنم.
مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والأخر قليل‌

مسألة 11- إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والأخر قليل و لم يعلم أيهما كر فوقعت نجاسةفي أحدهما معينا أو غير معين لم يحكمبالنجاسة و ان‌


[1] و نحن نقول الحكم يكون على الطبيعيبلحاظ الوجود في الخارج و هنا فرض ان الماءالبالغ قدر كر الموجود في الخارج لاقاهالنجس مقارنا له و هذا لا يدل على لزوم سبقالكرية على الملاقاة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست