responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 146

لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاجتطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكمبطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالتهالسابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة.

(1) اعلم انه قد مر حكم الشك في الكر من جهةالشبهة الحكمية الناشئة عن الشبهةالمفهومية و عقدت هذه المسألة لبيان حكمالشبهة الموضوعية على فرض العلم بحدّ الكروزنا أو مساحة و يتصور لها صورا الاولى انيكون له حالة سابقه و هي الكرية و الثانيةان يكون حالته السابقة القلة و الثالث انيكون من باب توارد الحالتين الكرية والقلة و لا يعلم تاريخهما أو تاريخ أحدهماو الرابعة ان لا يعلم حالته السابقةفالأولى و الثانية حكمهما واضح فيستصحب ماكان على ما كان قلة أو كرا بالنسبة إلىترتيب اثر الانفعال و عدمه اما الثالثة وهي الشك في التقدم و التأخر في كل منهمافلا يكون فيه أصل محرز فيرجع الى قاعدةالطهارة هذا جهته الفقهية اما الجهةالأصولية فاما ان يقال يجرى كلا الأصلين ويتعارضان أو لا يجريان أصلا لعدم اتصالزمان الشك باليقين على اختلاف المبنىفيرجع الى ما ذكر من قاعدة الطهارة.

و اما الرابعة فقال المصنف الأقوىالطهارة عند ملاقاة النجاسة و لكنه (قده)حكم بالانفعال في نظير هذه المسألة و هوإذا كان الشك في ان الماء يكون له المادةأم لا (في مسألة 2 من فصل الماء الجاري) [1].

ثم انه ره بعد جريان قاعدة الطهارة حكمبتفكيك اللوازم مثل ان يقال بان الماءالذي جرت بالنسبة إليه بعد الملاقاة قاعدةالطهارة لا يكون مطهرا و يكون الثوبالملاقي له مثلا على نجاسته.

فنقول مستعينا باللّه ان تطبيق قاعدةالطهارة على المورد لا معارض له لانه اماان يكون دليلا اجتهاد يا أو أصلا محرزاحاكما عليه و كلاهما منفيان أما الأصلفلعدم معلومية حالته السابقة و اما الدليلفلان المورد يكون من باب الشبهة المصداقيةللعام أو للمخصص‌


[1] قوله في ذاك المسألة لعله يكون لإحرازالقلة بخلاف المقام.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست