responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 110

بالكراهة و قال روايات عدم الانفعال ناصةبهذا المعنى و معارضها ظاهرة في حصولهفيجمع بين النص و الظاهر بالكراهة و فيه انبيان صرف النظافة فقط لا يكون من شأنالشارع و حمل روايات الكر على ان المناطعلى الكثرة يكون اسخف من هذا لأن في بعضرواياته التصريح بان الكر لا ينجس الا ماغيّر و جمعه بان الدال على الانفعال ظاهرفي ذلك أيضا غير صحيح لان فيها الأمربالإراقة مثلا و التيمم فإنه ان كان بصددبيان الكراهة فلا يحكم بالتيمم فهي أيضاكالنص في مدلولها فجمعه (قده) بينها غيرتام.

و اما الإشكالات فالأول منها هو انالتطهير بالماء القليل يصح و قام الإجماعأيضا على وجوب طاهرية ما يكون مطهرا فإنهان كان القليل ينفعل فيلزمه انفعاله عندملاقاته مع النجس الذي يقع عليه في مقامالتطهير و هذا كما ترى فوجب القول بعدمانفعال القليل و لا فرق بين الوارد علىالنجس و المورود فيه النجس حتى يقال ينفعلالمورود و لكن لا ينفعل الوارد أو يقال انالمتسالم صحة التطهير بالوارد فقط فلامحيص الا عن رفع اليد عن انفعال القليلهذا.

و فيه ان للفقهاء رضوان اللّه عليهم أجوبةعليه نعرض عنها لأنها لا تكون فنيّة و لكننجيب عنه بما يكون مقتضى القواعد و هو انفي المقام أصول ثلاثة يجب علاجها الأولأدلة انفعال القليل و الثاني حصول التطهيربالماء القليل بالضرورة و الثالث الإجماعالقطعي بان المطهر يجب ان يكون طاهرا قبلالتطهير.

فنقول لا يمكن رفع اليد عن الثاني لأنهيكون من ضروريات الدين ان القليل مطهر واما الثالث فدليله الإجماع و هو دليل لبىفالقدر المتيقن منه هو شرطية الطهارة قبلالورود على النجس و ينصرف الدليل الىالطاهر من غير جهة الاستعمال فنقول انالقليل مع انفعاله و لو صار نجسابالاستعمال مطهر و هذا أمر عرفي فإنالأطباء الذين كانوا في صدد رفع الميكرباتلا يتحاشون عن استعمال ماء نظيف يكون بعدالاستعمال كثيفا بخلاف ما كان قبله كذلكفلا ندعي امرا كان خلاف مرتكز

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست