وخبر إسحاق بن
عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ،
أن تشرب منه وتتوضّأ منه » [١] والمرويّ عن الحميري في قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد
عن أبيه عليهالسلام « أنّ عليّا عليهالسلام قال : « لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ » [٢].
وخبر هارون بن
حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في
الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ به؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات
، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ تشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ ، فإنّه لا
ينتفع بما يقع فيه » [٣].
وخبر سعيد
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ، ثمّ تخرج منه حيّا؟
قال : لا بأس به » وفي بعض النسخ : « لا بأس بأكله ».
وبجميع ذلك
يندفع ما عن الشيخ في النهاية في باب أحكام النجاسات [٤] وكذلك المبسوط
في باب تطهير الثياب [٥] من أنّه « إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو
ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا وجب غسل الموضع الّذي أصابه » وهو
المحكيّ عن المقنعة [٦] ، بل الفقيه [٧] أيضا ، فإنّ ذلك إمّا لنجاستها فالأخبار العامّة
والخاصّة قائمة بخلافها ، أو تعبّد من الشارع ـ فمع أنّه في غاية البعد ـ خارج
عمّا نحن فيه ، مع أنّ كلماته الاخر في غير المقام نافية للنجاسة لما حكي عنه في
باب المياه من النهاية أنّه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الإناء وشربتا
منها ، ثمّ خرجتا [حيّا] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعمالها » [٨].
وعنه أيضا في
المبسوط [٩] في مقام البحث أنّه لا بأس فيما لا يمكن التحرّز منه من
حيوان الحضر مثل الهرّة والفأرة والحيّة.
ودليل الثاني ـ
مضافا إلى ما مرّ من عموم القاعدة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما
[١]الوسائل ١ : ٢٣٩
ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣.
[٢] الوسائل ١ : ٢٤١
ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٨ ـ قرب الاسناد : ٧٠.
[٣]الوسائل ١ : ٢٤٠
ب ٩ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠.