responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 872

والتفصيل ، وحمل البأس الثابت بالمفهوم هنا على الكراهة ، مع أنّه أعمّ من الحرمة كما اعترف به جماعة ، جمعا بينها وبين الأخبار النافية للبأس الّتي يأتي إليها الإشارة ، نظرا إلى أنّ نفي البأس يراد به الرخصة الغير المنافية للكراهة.

وقد يستدلّ أيضا بالمرسلة المتقدّمة [عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إنّه] كان يكره سؤر كلّما لا يؤكل لحمه » [١] بناء على حمل « ما لا يؤكل لحمه » على إرادة الأعمّ ممّا لا يعتاد أكله وما لم يخلق لأجل الأكل.

واستدلّ أيضا بخبر ابن مسكان عن الصادق عليه‌السلام سألته : عن الوضوء بما ولغ فيه الكلب والسنّور ، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال : « نعم ، إلّا أن تجد غيره فتنزّه [عنه] » [٢].

ولا قائل هنا بالفصل بين الوضوء وغيره ، ولعلّه مبنيّ على أنّ خروج بعض مدلول الخبر عنه لدليل لا يقدح في العمل عليه للبعض الآخر من مدلوله ، وإلّا فلا إشكال في المنع عن سؤر الكلب ، كما لا كلام في عدم كراهة سؤر السنّور كما تقدّم.

لكن قد يعارض الجميع بصحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة [٣] النافية للبأس عن سؤر البقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، ورواية معاوية بن شريح [٤]المرخّصة بكلمة الإيجاب في سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والفرس والبغل والسباع.

لكنّ الإنصاف عدم ظهور شي‌ء من ذلك في المعارضة لما تقدّم ، لورود نفي البأس والإيجاب فيهما في مقابل سؤر الكلب ، فيراد بهما مجرّد نفي المنع ، وهو لا ينافي الكراهة.

نعم ، إنّما يحسن المعارضة بصحيحة جميل بن درّاج قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب؟ فقال : « لا بأس » [٥].

وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن تتوضّأ ممّا يشرب


[١] الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٢.

[٢]الوسائل ١ : ٢٢٨ ب ٢ من أبواب الأسآر ح ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩.

[٣] و [٤] الوسائل ١ : ٢٢٦ ب ١ من أبواب الأسآر ح ٤ و ٦.

[٥]الوسائل ١ : ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٧.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 872
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست