المضاف كلّ ما
افتقر صدق اسم « الماء » عليه إلى تقييد ، كما في منتهى العلّامة [١] ، أو ما لا
يتناوله إطلاق « الماء » كما في الدروس [٢] ، أو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه كما في نافع المحقّق [٣].
أو كلّ ما
اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم كما في شرائعه [٤].
أو ما لا ينصرف
إليه لفظ « الماء » على الإطلاق عرفا بل يحتاج في صدقه إلى القيد كما في الحدائق [٥].
أو كلّ مائع
يصحّ إطلاق اسم « الماء » عليه لعلاقة المشابهة الصوريّة كما في كلام بعض مشايخنا
العظام [٦].
ولا يخفى على
البصير أنّ هذه التعاريف وغيرها ممّا هو مذكور في كلام الأصحاب كلّها لفظيّة يراد
بها كشف المسمّى بأشهر اسميه ، على حدّ ما هو قانون أهل اللغة في بيان مسمّيات
الألفاظ ، فلا ضير في عدم كون بعضها مطّردا بدخول الدم المعتصر من جسم ، أو منعكسا
بخروج المصعّد من الأنوار أو الأوراق كماء الورد والهندباء ونحوهما ، فالمناقشة في
ذلك بالقياس إلى تعريف الشرائع بعد وضوح الأمر ليست في محلّه.
ثمّ إنّ المضاف
منه ما يحصل بالتصعيد كماءي الورد والهندباء ، وما يحصل بالعصر كماءي الحصرم
والرمّان ، وما يحصل بمزج الماء بغيره على وجه زال عنه عنوان المائيّة في نظر
العرف كماء الزعفران ونحوه ، وأمّا الممزوج بغيره لا على هذا الوجه فليس