أو من جهة قيام
قرينة عليه في نفس تلك النصوص ، كما تقدّم من رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر
يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر
الماء » [١] ، وممّن صرّح بالوجه الأخير الشيخ في الاستبصار قائلا :
« هذا الخبر يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب دون الحظر
والإيجاب » [٢].
* * *
[١]الوسائل ١ : ٢٠٠
ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤.