الرابعة
: قال في الدروس
: « وبطهرها يطهر المباشر والرشاء » [١] والظاهر أنّ مراده من المباشر ما يعمّ بدنه وثيابه ،
لكن بشرط كون النجاسة الحاصلة فيهما مستندة إلى ما يلزمه النزح من مباشرة الماء
المتنجّس ، وهذا الحكم لم يرد لبيانه نصّ بالخصوص غير أنّه يستفاد من غير واحد
كونه اتّفاقيّا ، ويجوز للفقيه أن يستند فيه إلى ظهورات يستظهرها من الروايات
بدلالاتها الغير المقصودة ، مثل سكوتها عن إيجاب غسل هذه الأشياء بعد كمال النزح ،
وخلوّها عمّا يدلّ على بقائها على نجاسة ، مع أنّها لا ينفكّ عنها النزح ،
واستحباب الزائد على المقدّر في بعض المنزوحات من دون إشارة إلى تبديل الدلو
والرشاء ولا تطهيرهما وتطهير المباشرة ، مع أنّه لو بقي أحد هذه الأشياء على نجاسة
لسرت إلى ماء البئر لضرورة الملاقاة عادة.
وأقوى ما
يستظهر منه ذلك الحكم صحيحة الفضلاء وصحيحة الفضل المتقدّمتان في الأبواب السابقة
، القائلة اولاهما بأنّه : « يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب منه وتوضّأ
» [٢].
وثانيتهما
: بأنّه « يخرج
، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب ويتوضّأ » [٣]فلو أنّ الدلو
وغيره لا يطهّر بطهر الماء لكان عليه أن يقول بعد قوله عليهالسلام : « ثمّ ينزح » ، « ثمّ يغسل الدلو ، والرشاء ، ويد
المباشر ، ثمّ يشرب ويتوضّأ » وإلى بعض ما ذكرناه هنا أشار المحقّق في محكيّ
المعتبر قائلا : « بأنّه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع ، ولأنّ الاستحباب في
النزح [٤] يدلّ على عدم نجاستها ، وإلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه [٥] قبل غسلها ،
والمعلوم من عادة الشرع خلافه » [٦].
الخامسة
: وجوب النزح
على القولين توصّلي ولو من جهة الأصل فيه ، ولازمه أن لا يعتبر فيه نيّة ولا قصد القربة
ولا مباشرة نفسيّة ، فلو انعقد في الخارج على العدد المقدّر لا بنيّة ، أو بنيّة
جهة اخرى ، أو بنيّة نزح المقدّر لكن رياء ، كان كافيا في سقوط