نعم ، على
تقدير كون الوجوب هنا مرادا به الشرطي بالمعنى المتقدّم أمكن القول بتوقّف
الامتثال على إخراج النجاسة ، لأنّ النزح حينئذ مقدّمة لارتفاع المنع عن الاستعمال
، وهو بالنزح قبل الإخراج غير معلوم الارتفاع فيستصحب.
هذا كلّه إذا
أردنا الأخذ بموجب القواعد الخارجة عن النصوص ، وإلّا ففي بعض النصوص ورد الأمر
بالإخراج صريحا ، كما في صحيحتي الفضلاء [١] والفضل ٢ ، وإن لم نقف على من التفت أو استند إليه ،
ففيهما معا قال : « يخرج ثمّ ينزح » إلى آخره ، وهذا كما ترى يتناول جميع المذاهب.
نعم ، على
القول بوجوب النزح تعبّدا أمكن القول بكون وجوب الإخراج نفسيّا للأصل ، لا أنّه
غيريّ حتّى يلتزم بكونه شرطا لصحّة النزح لكنّه بعيد عن السياق ، والعجب عن
الأصحاب في عدم التفاهم إلى ذلك. فليتدبّر.
وفي حكم عين
النجس الموجودة المانعة عن تأثير النزح إلى أن يخرج ـ على القول بالتنجيس أو مطلقا
على القول المتقدّم ـ الشعر المنتشر في الماء إذا كان من نجس العين ، فيستعلم
خروجه ولو بالنزح ثمّ ينزح المقدّر ، والظاهر قيام الظنّ مقام العلم في موضع
تعذّره.
قال الشهيد في
الدروس : « ولو تمعّط [٣] الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه وإن كان شعرا [نجسا]
، ولو استمرّ خروجه استوعب فإن تعذّر واستمرّ عطّلت حتّى يظنّ خروجه أو استحالته »
[٤].
وعنه في الذكرى
: « [لو تمعّط الشعر في الماء] نزح الماء حتّى يظنّ خروجه ، [إن كان شعر نجس العين]
فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام
النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتّت اللحم.
وأمّا شعر طاهر
العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته وعدمه لطهارته في أصله » [٥].
[١] و [٢] الوسائل ١ :
١٨٣ و ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥ و ٦.