responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 728

نعم ، على تقدير كون الوجوب هنا مرادا به الشرطي بالمعنى المتقدّم أمكن القول بتوقّف الامتثال على إخراج النجاسة ، لأنّ النزح حينئذ مقدّمة لارتفاع المنع عن الاستعمال ، وهو بالنزح قبل الإخراج غير معلوم الارتفاع فيستصحب.

هذا كلّه إذا أردنا الأخذ بموجب القواعد الخارجة عن النصوص ، وإلّا ففي بعض النصوص ورد الأمر بالإخراج صريحا ، كما في صحيحتي الفضلاء [١] والفضل ٢ ، وإن لم نقف على من التفت أو استند إليه ، ففيهما معا قال : « يخرج ثمّ ينزح » إلى آخره ، وهذا كما ترى يتناول جميع المذاهب.

نعم ، على القول بوجوب النزح تعبّدا أمكن القول بكون وجوب الإخراج نفسيّا للأصل ، لا أنّه غيريّ حتّى يلتزم بكونه شرطا لصحّة النزح لكنّه بعيد عن السياق ، والعجب عن الأصحاب في عدم التفاهم إلى ذلك. فليتدبّر.

وفي حكم عين النجس الموجودة المانعة عن تأثير النزح إلى أن يخرج ـ على القول بالتنجيس أو مطلقا على القول المتقدّم ـ الشعر المنتشر في الماء إذا كان من نجس العين ، فيستعلم خروجه ولو بالنزح ثمّ ينزح المقدّر ، والظاهر قيام الظنّ مقام العلم في موضع تعذّره.

قال الشهيد في الدروس : « ولو تمعّط [٣] الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه وإن كان شعرا [نجسا] ، ولو استمرّ خروجه استوعب فإن تعذّر واستمرّ عطّلت حتّى يظنّ خروجه أو استحالته » [٤].

وعنه في الذكرى : « [لو تمعّط الشعر في الماء] نزح الماء حتّى يظنّ خروجه ، [إن كان شعر نجس العين] فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتّت اللحم.

وأمّا شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته وعدمه لطهارته في أصله » [٥].


[١] و [٢] الوسائل ١ : ١٨٣ و ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥ و ٦.

[٣] أى انبثّ وانتشر ، كما في شرحه (منه).

[٤] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢١.

[٥] ذكرى الشيعة ١ : ١٠٢ ، مع اختلاف يسير في بعض العبارات.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست