وبالجملة :
التعدّي عن مورد النصّ إلى ما هو خارج عنه ممّا لا وجه له سواء على القول بالتنجيس
وغيره.
نعم ، على
القول بالتنجيس لا يبعد القول بكفاية نزح العدد بإناء آخر من سطل أو آنية فخار أو
نحوهما ممّا يسع ما يسعه الدلو المعتاد ، بدعوى : القطع الوجداني بعدم مدخليّة
خصوصيّة إناء دون إناء آخر في التطهير إذا تساويا في السعة ، ولا ينافيه اختصاص ما
ورد في النصوص بالدلو بعد ملاحظة كونه الآلة الغالبة في النزح ، فلا ينافي ثبوت
الحكم في غير الغالب أيضا.
الثالثة
: إذا غار ماء
البئر قبل النزح ثمّ عاد فعلى القول بالوجوب تعبّدا لا إشكال في سقوط الأمر بالنزح
ما دام غائرا ، ضرورة ارتفاع الأمر بانتفاء موضوعه ، وعوده بالعود غير معلوم
فالأصل عدمه ، وعلى قياسه الكلام بناء على المختار من استحباب النزح ، وأمّا على
القول بالنجاسة ففي منتهى العلّامة : « أنّ الأصل فيه الطهارة » [١] ، وهو محكيّ
عن جملة من الأصحاب كما عن القواعد [٢] ، والدروس [٣] ، وظاهر المعالم [٤] ، وقيل : بل عن كثير من الأصحاب [٥] [و] احتجّوا
بوجهين :
الأوّل
: أنّ المقتضي
للطهارة ذهاب الماء وهو كما يحصل بالنزح يحصل بالغور ، ولا يعلم كون الغائر هو
العائد ، والأصل فيه الطهارة.
والثاني
: أنّ النزح لم
يتعلّق بالبئر ، بل بمائها المحكوم بنجاسته ، ولا يعلم بوجوده والحال هذه ، فلا
يجب نزحه.
واجيب [٦] عن الأوّل :
بمنع كون المقتضي للطهارة ذهاب [الماء] ، لجواز كونه النزح ، باعتبار أنّه يوجب
جريان الماء فيطهّر به أرض البئر وماؤها ، ولا ريب أنّ هذا المعنى مفقود في الغور
فلم يطهّر أرض البئر ، فكلّما ينبع منها الماء يصير نجسا لملاقاته النجاسة على
القول بانفعال البئر بها.