لم يتعرّضا عليهماالسلام له ، إلّا أنّ لقائل أن يقول : إنّ ما ذكرتموه لا يدلّ
على بلوغ الكرّيّة ، ويمكن التمحّل بأن يحمل « الدلاء » على ما يبلغ الكرّ جمعا
بين المطلق والمقيّد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
لا
يقال : إن حمل الجمع
على الكثرة استحال إرادة القلّة منه ، وإلّا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز
، وإن حمل على القلّة فكذلك.
لأنّا
نقول : لا نسلّم
استحالة التالي ، سلّمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم
يلزم ما ذكرتم ، على أنّ لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلّة
والكثرة نظرا » [١] ، إلى آخر ما ذكره ، ولا يخفى ما في هذا التقريب من
وجوه النظر.
أمّا
أوّلا : فلأنّ لزوم
الحمل على المعنى الثاني إنّما هو لقرينة المقابلة فيما بين الدابّة والفأرة
والكلب والطير لا العموم الموهوم ، وإلّا سهل علاجه بتطرّق التخصيص ، كما يعالج
ذلك على الحمل على المعنى الثاني أيضا بالقياس إلى الثور ، والحمل بالتخصيص حسبما
اعترف به قدسسره.
وتوهّم كون
الداعي إلى الفرق لزوم تخصيص الأكثر على التخصيص الأوّل دون الثاني ، يدفعه : أنّ
إخراج غير موضوع الحكم هنا ليس من باب التخصيص المصطلح ، حيث لا عامّ في المقام ،
بل هو من باب تقييد المطلق وهو جائز كائنا ما كان.
وأمّا
ثانيا : فلأنّ الحمل
عليه يقضي بعدم تناول الحكم للبقرة ، لعدم كونها بحسب العادة من جنس المركوب ،
والركوب عليها عند بعض الطوائف النادرة ـ على فرض تسليمه ـ غير مجد ، بعد ملاحظة
أنّ المطلق لا ينصرف إلى الأفراد النادرة ، ويرد ذلك بعينه بالنسبة إلى الحمار
والبقر الوحشيّين مطلقا كما لا يخفى ، مع أنّ ظاهر الجماعة بل صريح بعضهم عدم
الفرق في الحكم المذكور بين الوحشي من الأنواع المذكورة وغيره.
وأمّا
ثالثا : فلأنّ جعل
اللام للعهد الذهني أيضا ممكن ، مع عموم الحكم لجميع الأنواع المذكورة كما لا يخفى
، ولا يبعد أخذ ورود السؤال بعنوان الوقوع قرينة على ذلك ، بملاحظة أنّ الوقوع من
عوارض الشخص دون الجنس والماهيّة.
وأمّا
رابعا : فلأنّ ذلك بعد
اللتيّا والّتي لا يجدي نفعا في ثبوت التحديد بالكرّيّة ،