والّذي يقتضيه
النظر : أنّ ما ثبت إطلاق البئر عليه في زمنه صلىاللهعليهوآله أو زمن أحد الأئمّة المعصومين عليهمالسلام ، كالّتي في العراق والحجاز ، فثبوت الأحكام له واضح ،
وما وقع فيه الشكّ فالأصل عدم تعلّق أحكام البئر به ، وإن كان العمل بالاحتياط
أولى » [١].
وفيه : أنّ
موضوعات الأحكام بحكم الاشتراك في التكاليف لا بدّ وأن تكون مشترك الثبوت فيما بين
زماننا وما بعده وقبله ، وزمان النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، فما ثبت اختصاصه بأهل أحد الزمانين لم يعقل ثبوت حكمه
لأهل الزمان الآخر ، إن ثبت له حكم خاصّ أو عامّ.
وقد يحصل
الاشتباه في مسمّى اللفظ الوارد في الخطاب بالقياس إلى زمانه صلىاللهعليهوآله أو زمان أحد الأئمّة عليهمالسلام ، فلا بدّ في الوصول إليه من وسط وليس ذلك الوسط عندهم
إلّا العرف ، المردّد بين كونه عرف المتشرّعة ، أو عرف أهل اللغة ، أو العرف
الحاضر المعبّر عنه بالعرف العامّ ، كلّ في مورده.
ومعلوم أنّ
البئر ليست من الموضوعات المحدثة الّتي لم تكن ثابتة في زمانه صلىاللهعليهوآله ولا من الموضوعات المنقطعة عن زمان غيره ، بل هي ثابتة
في جميع الأزمنة ، فإذا طرأ اشتباه في مسمّاها الّذي أخذه الشارع موضوعا في خطابه
لا بدّ في استعلامه من مراجعة العرف بأحد من الأقسام المذكورة ، لعدم إمكان الوصول
إلى عرف زمانه بدون ذلك ، والمفروض أنّها ليست ممّا ثبت فيه تصرّف من الشارع ليرجع
فيه إلى عرف المتشرّعة ، ولا أنّها ممّا ثبت فيها من أهل اللغة نصّ خاصّ ليرجع إلى
عرفهم ، فيعيّن الرجوع فيها إلى العرف الحاضر ، لا بوصف أنّه عرف غير زمانه صلىاللهعليهوآله ، بل بعنوان أنّه مرآت وطريق إلى عرف زمانه صلىاللهعليهوآله.
فليس المراد
بالعرف المأخوذ في الحدّ عرف زمانه بالخصوص ، ليرد عليه : أنّه الوصول إليه غير
ممكن فيكون التعريف به تعريفا بالمجهول.
ولا أنّ المراد
به غير عرف زمانه بوصف أنّه كذلك ، ليرد عليه : أنّ العبرة في موضوعات الأحكام بما
ثبت في عرفه صلىاللهعليهوآله دون غيره.
بل المراد به
العرف العامّ لا بشيء من القيدين ، نظرا إلى أنّ القيود المأخوذة في