responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501

حوضا كبيرا ، فإنّ ذلك غير معلوم الاندراج تحت المرسلة ، بل بمعنى كفاية ما يسمّى في العرف والعادة مطرا ، بأن يقع عليه المطر على النحو المتعارف ، وإن فرض بقاء بعض من سطحه بحيث لم يقع عليه مطر.

لا يقال : المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال ـ على القول به ـ هو كون الماء مطهّرا للجزء الّذي يليه ، وبعد الحكم بطهارته يتّصل بالجزء الثاني وهو متقوّ بالكرّ الّذي منه طهره فيطهّر الجزء الثاني وهكذا ، وهذا ممّا لا يتمّ في مفروض المقام بعد عدم تحقّق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء ، لعدم تحقّق اتّصال المطهّر بالقياس إلى هذا الجزء ، لأنّ الاجتهاد في مقابلة النصّ ممّا لا معنى له.

ومناط الطهارة في مدلول النصّ إنّما هو رؤية المطر ، وهذه قضيّة تصدق مع ورود ما يصدق عليه اسم المطر عرفا على الماء ، وإن بقي من أجزاء السطح ما لم يتحقّق فيه ملاقاة المطر ، فإنّه حينئذ غير قادح في صدق رؤية المطر لهذا الماء ، لكن الإشكال في صحّة الاستناد إلى المرسلة كما عرفت.

فالأولى حينئذ الاستناد إلى الصحيحة الرابعة ، الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك ، فإنّها منصرفة إلى حال التقاطر ، لأنّه الغالب في سيلان ماء المطر من الميزاب ، دالّة على كون المطر مطهّر للخمر [١] ولو بعد الاستهلاك ، نظرا إلى أنّه ليس عبارة عن الانعدام بالمرّة ، فأجزاؤها المنتشرة موجودة مع الماء ، وإصابته تستلزم إصابة شي‌ء من تلك الأجزاء وهي من الأعيان النجسة ، فلو لا طهرها بالماء لم يكن لقوله عليه‌السلام : « لم يضرّه ذلك » وجه ، فإذا كان ماء المطر مطهّرا عن النجاسة الذاتيّة فكونه مطهّرا عن النجاسة العرضيّة بطريق أولى أولويّة قطعيّة.

نعم ، ينبغي الاقتصار في ذلك على صورة الامتزاج جمودا بما هو مفروض في مورد الرواية من الاختلاط ، ويمكن استفادة تطهير الماء بطريق الأولويّة عن الصحيحة الاولى وغيرها من المعتبرة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم.


[١] كذا في الأصل ، والصواب : « للبول ».

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست