حوضا كبيرا ، فإنّ ذلك غير معلوم الاندراج تحت المرسلة ، بل بمعنى كفاية ما
يسمّى في العرف والعادة مطرا ، بأن يقع عليه المطر على النحو المتعارف ، وإن فرض
بقاء بعض من سطحه بحيث لم يقع عليه مطر.
لا يقال :
المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال ـ على القول به ـ هو كون الماء مطهّرا للجزء
الّذي يليه ، وبعد الحكم بطهارته يتّصل بالجزء الثاني وهو متقوّ بالكرّ الّذي منه
طهره فيطهّر الجزء الثاني وهكذا ، وهذا ممّا لا يتمّ في مفروض المقام بعد عدم
تحقّق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء ، لعدم تحقّق اتّصال المطهّر بالقياس إلى هذا
الجزء ، لأنّ الاجتهاد في مقابلة النصّ ممّا لا معنى له.
ومناط الطهارة
في مدلول النصّ إنّما هو رؤية المطر ، وهذه قضيّة تصدق مع ورود ما يصدق عليه اسم
المطر عرفا على الماء ، وإن بقي من أجزاء السطح ما لم يتحقّق فيه ملاقاة المطر ،
فإنّه حينئذ غير قادح في صدق رؤية المطر لهذا الماء ، لكن الإشكال في صحّة
الاستناد إلى المرسلة كما عرفت.
فالأولى حينئذ
الاستناد إلى الصحيحة الرابعة ، الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء
المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك ، فإنّها منصرفة إلى حال التقاطر ،
لأنّه الغالب في سيلان ماء المطر من الميزاب ، دالّة على كون المطر مطهّر للخمر [١] ولو بعد
الاستهلاك ، نظرا إلى أنّه ليس عبارة عن الانعدام بالمرّة ، فأجزاؤها المنتشرة
موجودة مع الماء ، وإصابته تستلزم إصابة شيء من تلك الأجزاء وهي من الأعيان
النجسة ، فلو لا طهرها بالماء لم يكن لقوله عليهالسلام : « لم يضرّه ذلك » وجه ، فإذا كان ماء المطر مطهّرا عن
النجاسة الذاتيّة فكونه مطهّرا عن النجاسة العرضيّة بطريق أولى أولويّة قطعيّة.
نعم ، ينبغي
الاقتصار في ذلك على صورة الامتزاج جمودا بما هو مفروض في مورد الرواية من
الاختلاط ، ويمكن استفادة تطهير الماء بطريق الأولويّة عن الصحيحة الاولى وغيرها
من المعتبرة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم.