مطلقا ، وأمّا على اعتبار الجريان أو الكثرة فيناط بحصول أحدهما » [١] انتهى.
وعن الذخيرة
بناء المسألة على الوفاق ، والخلاف في المسألة السابقة ، حيث قال : « فإن كان
بطريق الجريان ، فلا ريب في أنّه يفيده تقوّيا فيصير كالجاري ، وإلّا فيبنى على
الخلاف في اشتراط الجريان وعدمه » [٢].
وقد يستدلّ على
التقوّي مطلقا باستصحاب الطهارة ، بناء على أنّه لا دليل يوجب رفع اليد عنه ،
واتّضح ضعفه.
وبالأولويّة ،
بتقريب : أنّ ماء المطر مطهّر للماء النجس ورافع عنه النجاسة ، فكونه عاصما له عن
قبول النجاسة ، ـ لمكان كون الدفع أهون من الرفع [طريق الأولويّة] [٣] ، وهو أوهن من
بيت العنكبوت لعدم صلاحية الاعتبارات العقليّة وسطا للأحكام التعبّديّة ، ألا ترى
أنّ الماء القليل يفيد تطهير النجس ولا يفيد تقوّيا أصلا.
نعم ، لو بنى
على أنّ ماء المطر ممّا يطهّر غيره من المياه النجسة ، أمكن المصير إلى طهارة
القليل الملاقي للنجاسة لا لأنّه يفيد تقوّيا ، بل لأنّ هذا الماء ينفعل بالملاقاة
آنا ما ولو حال التقاطر ثمّ يزول انفعاله بلحوق تقاطر آخر ، أخذا بموجب أنّه يطهّر
غيره ، إذ لا يفترق الحال في ذلك بين طروّ النجاسة للغير حال التقاطر أو قبله ،
ولكن ثبوت الطهارة له بتلك القاعدة لا يجدي نفعا في طهارة ما لو فرض تحقّق ملاقاة
النجاسة له في آخر أزمنة التقاطر ، على معنى انقطاع التقاطر في ثاني زمان الملاقاة
كما لا يخفى.
نعم ، على ثبوت
قاعدة التقوّي يحكم عليه بالطهارة جزما ، وأمّا لو تحقّقت الملاقاة حال الانقطاع ـ
على معنى عروضها مقارنة له ـ فلا يحكم عليه بالطهارة على القاعدتين معا.
وثانيها
: لا إشكال في كون ماء المطر حال التقاطر
مطهّرا للأرض الّتي أصابها نجاسة قبل نزولها بل حال النزول أيضا ، على تقدير تحقّق الاستيعاب لموضع النجاسة ، وزوال
عينها لو كانت عينيّة ، بل لو قلنا بالعمل بمرسلة الكاهلي المتقدّمة كان مطهّرا عن
كلّ متنجّس حتّى الأواني والثياب ، لعموم قوله عليهالسلام : « كلّ شيء يراه المطر فقد طهر » وقد يعزى ذلك إلى
المشهور ، بل قضيّة الشرطيّة المقتضية للسببيّة التامّة حصول الطهر بمجرّد الإصابة
من دون اعتبار ما يعتبر في غسل الأواني والثياب إذا حصل بغير المطر من عصر وإزالة
غسالة