responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 473

في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة » [١].

ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ، ولا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال : « إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » [٢] وعن الحميري أنّه رواه أيضا في قرب الإسناد [٣] عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر.

وحكى عن ابن إدريس أنّه رواه في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، قال : سألته وذكر مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : « فلا يلبسه ولا يصلّي فيه » [٤].

ومنها : رواية عبد الله بن سنان قال : سئل أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجريّ ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله » [٥].

ومنها : صحيحة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه‌السلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في فرو اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس » [٦].

والجواب : أمّا عن أوّل الأخبار : بمنع المعارضة ، لما تقدّم ، إذ اعتبار الغلبة هنا ليس من جهة أنّ النجاسة تثبت بها في ظاهر الشرع ، بل لمراعاة ما يرجع إلى البيع صونا له عن الغرر ، أو احتياطا عن إيقاع البيع في غير محلّه ، نظرا إلى أنّه لا يصحّ في الأعيان النجسة الّتي منها الميتة وأجزائها ، كيف ولو لا ذلك ـ بناء على ثبوت النجاسة بالغلبة ـ كان الواجب المنع عن البيع رأسا ، بل وإفساد اشتراء السائل أيضا كما لا يخفى ، فهذه الرواية عند التحقيق توافق روايات الباب ، وفيها دلالة أيضا على اعتبار قول المالك.

وكذا الجواب عن الخبر الثاني : فإنّ فعل المعصوم وإن كان حجّة ، إلّا أنّه هنا مجمل ،


[١]الوسائل ٤ : ٤٦٢ ب ٦١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٤.

[٢]الوسائل ٣ : ٤٩٠ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦.

[٣] قرب الأسناد : ٩٦.

[٤] السرائر ٣ : ٥٣.

[٥]الوسائل ٣ : ٤٦٨ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥.

[٦]الوسائل ٤ : ٤٥٦ ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست