ومنها : صحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق
للبس ، ولا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال : « إن كان اشتراه من مسلم
فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » [٢] وعن الحميري
أنّه رواه أيضا في قرب الإسناد [٣] عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر.
وحكى عن ابن
إدريس أنّه رواه في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد ابن أبي نصر ،
قال : سألته وذكر مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : « فلا يلبسه ولا يصلّي فيه » [٤].
ومنها : رواية
عبد الله بن سنان قال : سئل أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجريّ ويشرب
الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله » [٥].
ومنها : صحيحة
إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في فرو اليماني ، وفيما
صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب
عليهما المسلمين فلا بأس » [٦].
والجواب : أمّا
عن أوّل الأخبار : بمنع المعارضة ، لما تقدّم ، إذ اعتبار الغلبة هنا ليس من جهة
أنّ النجاسة تثبت بها في ظاهر الشرع ، بل لمراعاة ما يرجع إلى البيع صونا له عن
الغرر ، أو احتياطا عن إيقاع البيع في غير محلّه ، نظرا إلى أنّه لا يصحّ في
الأعيان النجسة الّتي منها الميتة وأجزائها ، كيف ولو لا ذلك ـ بناء على ثبوت
النجاسة بالغلبة ـ كان الواجب المنع عن البيع رأسا ، بل وإفساد اشتراء السائل أيضا
كما لا يخفى ، فهذه الرواية عند التحقيق توافق روايات الباب ، وفيها دلالة أيضا
على اعتبار قول المالك.
وكذا الجواب عن
الخبر الثاني : فإنّ فعل المعصوم وإن كان حجّة ، إلّا أنّه هنا مجمل ،
[١]الوسائل ٤ : ٤٦٢
ب ٦١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٤.
[٢]الوسائل ٣ : ٤٩٠
ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦.