في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
، وقد اختلفت كلمة جماعة
من المتأخّرين في تفسيره على ما هو محلّ نزاعهم الآتي ، ففي المدارك : « والمراد
بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة » [١] وإنّما عبّر
بالطهارة ليشمل المستعمل في الوضوء أيضا ، واعتبار القلّة لأنّ الكثير إذا حصلت
الطهارة به لا يدخل في مسمّى المستعمل عندهم ، وليس من محلّ كلامهم على ما يظهر من
تتبّع تضاعيف عباراتهم ، واعتبار الانفصال يقضي بأنّه ما لم ينفصل عن العضو لا
يسمّى مستعملا ، وستعرف أنّ ذلك ليس بمحلّ وفاق بينهم.
وعن العلّامة
في النهاية : « أنّه الّذي جمع من المتقاطر من الأعضاء » [٢] وذلك تقضي
بأنّ النزاع فيما يحصل به الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، وستعرف إن شاء الله أنّه
غير مختصّ به.
وعن صاحب
المعالم : « أنّه يفهم من كلامه أنّ النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو
أكثره » [٣].
وفي شرح الدروس
: « أنّه القدر المعتدّ به الّذي يكون زائدا على القطرة والرشحة ، إمّا بأن ينفصل
مرّة عن البدن أو لا ، بل اجتمع ممّا انفصل عنه مرارا » [٤]. وإنّما اعتبر
القدر المعتدّ به ليعمّ ما ينفصل عن جميع البدن أو أكثره ، أو ما دون الأكثر ممّا
زاد على القطرة والرشحة ، وقد نبّه بذلك على أمرين :
أحدهما
: خروج القطرة
ونحوها عن موضع النزاع ، كما صرّح به أيضا فيما تقدّم على تلك العبارة.
وثانيهما
: دفع كلام صاحب
المعالم فيما عرفت منه ، الظاهر في الاقتصار على القسمين الأوّلين ، القاضي بخروج
القسم الثالث عن النزاع.
واحتجّ على الأمر
الأوّل بكلام الصدوق المشعر بذلك ، فإنّه ـ مع منعه التطهير بغسالة الجنب ـ قال :
« وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال