نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 557
العذرة تقع في البئر ، فقال : «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو
خمسون دلواً» [١]. ومثلها رواية عليّ بن أبي حمزة [٢].
والتخيير بين
الأقلّ والأكثر يقتضي جواز الاكتفاء بالأقلّ.
ولم نقف على ما
يدلّ على القول الأوّل ، إلّا أن تحمل الرواية على ترديد الراوي من جهة النسيان ،
فحينئذٍ لا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بالخمسين.
ولا ينافي ما
ذكرنا رواية كردويه الاتية [٣] ، لتفاوت الموضوع.
وقيل : المراد
بالذوبان تحلّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها [٤] ، والظاهر أنّه يطلق على مجرّد تفرّق الأجزاء وتقطّعها
عرفاً. وفي اعتبار ذوبان الجميع أو الاكتفاء بالبعض إشكال ، والأحوط الثاني.
ثم إنّ الرواية
خالية عن ذكر الرطبة ، وفي إلحاقها بالذائبة إشكال.
وعن الشيخ [٥] وأتباعه [٦] وجوب الخمسين أيضاً للدم الكثير ، مثل دم ذبح الشاة ،
وعن المفيد وجوب خمسة للقليل منه وعشرة للكثير [٧] ، وعن السيد في الدم ما بين الواحد إلى عشرين [٨].
وعن الصدوق
وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ووجوب دلاء يسيرة في القليل [٩] ، وارتضاه في الذكرى [١٠] ، وهو أقرب.