responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 557

العذرة تقع في البئر ، فقال : «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً» [١]. ومثلها رواية عليّ بن أبي حمزة [٢].

والتخيير بين الأقلّ والأكثر يقتضي جواز الاكتفاء بالأقلّ.

ولم نقف على ما يدلّ على القول الأوّل ، إلّا أن تحمل الرواية على ترديد الراوي من جهة النسيان ، فحينئذٍ لا يحصل اليقين بالبراءة إلّا بالخمسين.

ولا ينافي ما ذكرنا رواية كردويه الاتية [٣] ، لتفاوت الموضوع.

وقيل : المراد بالذوبان تحلّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها [٤] ، والظاهر أنّه يطلق على مجرّد تفرّق الأجزاء وتقطّعها عرفاً. وفي اعتبار ذوبان الجميع أو الاكتفاء بالبعض إشكال ، والأحوط الثاني.

ثم إنّ الرواية خالية عن ذكر الرطبة ، وفي إلحاقها بالذائبة إشكال.

وعن الشيخ [٥] وأتباعه [٦] وجوب الخمسين أيضاً للدم الكثير ، مثل دم ذبح الشاة ، وعن المفيد وجوب خمسة للقليل منه وعشرة للكثير [٧] ، وعن السيد في الدم ما بين الواحد إلى عشرين [٨].

وعن الصدوق وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ووجوب دلاء يسيرة في القليل [٩] ، وارتضاه في الذكرى [١٠] ، وهو أقرب.


[١] التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٧ ح ١١ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.

[٤] المسالك ١ : ١٦.

[٥] المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.

[٦] منهم ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وسلار في المراسم : ٣٠.

[٧] المقنعة : ٦٧.

[٨] نقله عن مصباح السيد في المختلف ١ : ١٩٨.

[٩] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.

[١٠] الذكرى : ١٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست