نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 556
وظاهر الفقهاء
عدم الفرق بين وقوع ميت الإنسان في البئر أو موته في البئر بعد وقوعه وليس بذلك
البعيد ، ولا تنافيه الرواية أيضاً ، وإن كان ظاهرها الموت فيه ، فإنّه وارد مورد
الغالب.
ثم : إنّ
الظاهر أنّ اعتماد ابن إدريس على الإجماع ، لا على أنّ حكم ما لا نصّ فيه نزح
الجميع كما يظهر من كلامه ، ودعوى الإجماع في غاية البُعد مع انفراده بالفتوى على
الظاهر.
وحيث عرفت ضعف
دلالة الرواية على حكم النجاسة الكفريّة وصعوبة الاعتماد على نقل إجماع ابن إدريس
، فلا بد من إرجاع حكمه إلى ما لا نصّ فيه.
وأما حكم
مباشرة الكافر حيّاً ؛ فلو سلّمنا عموم الرواية للكافر كما فهمه الأصحاب ، فيمكن
استفادة حكمه من باب الإشارة من الرواية ، وأنّ حكمها لا يزيد على موته فيه ، فإنّ
الموت يزيد النجاسة ، فلا يجب للأقلّ أكثر مما يجب للأزيد ، ولكن الاعتماد على ذلك
أيضاً لا يخلو عن إشكال. وإن لم نسلّم فيدخل تحت ما لا نص فيه أيضاً.
وكيف كان
فالأمر على ما اخترناه من عدم الانفعال سهل ، والاحتياط على الطريقة الأُخرى واضح.
الرابعة
: ذهب الشيخان [١]
والمرتضى[٢]
إلى وجوب خمسين
للعذرة الرطبة والذائبة وعشر لليابسة.
وقال الصدوق :
للعذرة عشر ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون [٣] ، واختاره المحقّق [٤] ، وهو الأظهر ، لرواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن
[١] الشيخ المفيد في
المقنعة : ٦٧ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.