نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 486
صحّة السجود بطهارة المحلّ ، وأنّه لا يكفي ما ذهب إليه الراوندي رحمهالله.
وإما من جهة
قوله عليهالسلام : «فهو طاهر» فإنّ الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعيّة.
سلّمنا لكن القرينة قائمة على إرادة المعنى الشرعي لكمال بُعد إرادة اللغوي.
وإطلاق صحيحته
الأُخرى [١] وصحيحة عليّ بن جعفر [٢] مع ترك الاستفصال أيضاً يكفي في الاستدلال.
ومطلق الجفاف
واليبس فيها مقيّد بمفهوم الصحيحة الأُولى. وفي معناها موثّقة أُخرى لعمّار أيضاً [٣].
وأخذ على ظاهر
هذه الأخبار الراوندي ، مستنداً بأنّ جواز الصلاة عليها لا يدلّ على طهارتها.
ويؤيّده أنّ عليّ بن جعفر الراوي لهذه روى أيضاً جواز الصلاة مع الجفاف بدون الشمس
[٤].
ويدلّ عليه
أيضاً صحيحة محمّد بن إسماعيل قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه
، هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال : «كيف يطهر من غير ماء» [٥].
والجواب عن
استدلاله بظاهر الصحاح المتقدّمة : أنّ الإطلاق الشامل لما كانت الأعضاء رطبة ،
وترك الاستفصال يناقض مذهب الراوندي ، ويوافق ما ذهبنا إليه.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٢ ح
٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢ ، عن
الصلاة على السطح يصيبه البول ، قال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا
بأس به.
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٣
ح ٨٠٣ ، وج ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب
النجاسات ب ٢٩ ح ٣ ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح للصلاة إذا جفّت من غير أن
تغسل؟ قال : نعم لا بأس.
[٣] الفقيه ١ : ١٥٨ ح
٧٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٠ ح ١٥٣٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٥ ، عن
البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفّت فلا بأس
بالصلاة عليها.
[٤] الفقيه ١ : ١٥٨ ح
٧٣٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ١ ، عن البيت والدار لا تصيبهما
الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : نعم.