responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 485

والنباتات ونحوها [١].

وخصّصه بعضهم بالبول [٢] ، وبعضهم بالأرض وتالييها [٣].

وعن القطب الراوندي أنّه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجفّفته الشمس وإن لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة [٤] ، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة [٥] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٦].

والأقوى الأوّل ، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٧] ، والصحاح المستفيضة [٨] ، وموثّقة عمار [٩] ، ورواية أبي بكر الحضرمي [١٠].

فروى زرارة في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلي فيه ، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [١١].

ودلالتها على المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة ، ولجواز السجود عليها ؛ مع أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى اشتراط


[١] الخلاف ١ : ٢١٨ مسألة ١٨٦ ، الشرائع ١ : ٤٧ ، المنتهي ٢ : ٢٧٤ ، الذكرى : ١٥ ، التنقيح الرائع ١ : ١٥٥ ، روض الجنان : ١٦٩.

[٢] المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٩٣.

[٣] الخلاف ١ : ٤٩٥ ، ولكن كلامه في خصوص الحصر والبواري.

[٤] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٢ ، والذكرى : ١٥.

[٥] الوسيلة : ٧٩ ، قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها والسجود إذا كانت الجبهة يابسة.

[٦] المعتبر ١ : ٤٤٦.

[٧] الخلاف ١ : ٢١٩.

[٨] الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩.

[٩] التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، وج ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ وفيه : وإن كان عين الشمس أصابه ، وأشار في الهامش إلى نسخة موافقة ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.

[١٠] التهذيب ١ : ٢٧٣ ح ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥.

[١١] الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست