وخصّصه بعضهم
بالبول [٢] ، وبعضهم بالأرض وتالييها [٣].
وعن القطب
الراوندي أنّه يجوز السجود على الأرض وتالييها إذا أصابها البول وجفّفته الشمس وإن
لم تجز ملاقاتها مع الرطوبة [٤] ، ونقله بعضهم عن صاحب الوسيلة [٥] ، ومال إليه بعض المتأخّرين [٦].
والأقوى الأوّل
، للإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٧] ، والصحاح المستفيضة [٨] ، وموثّقة عمار [٩] ، ورواية أبي بكر الحضرمي [١٠].
فروى زرارة في
الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أُصلي فيه ،
فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [١١].
ودلالتها على
المطلوب إما من جهة إطلاق الأمر بالصلاة عليه الشامل لما كان أعضاؤه رطبة ، ولجواز
السجود عليها ؛ مع أنّا سنبيّن إن شاء الله تعالى اشتراط