نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 358
وبالجملة يكفي
ما ذكر مع استصحاب شغل الذمة.
ويجب أن يكون
مباحاً ، لحرمة التصرف في مال الغير. وفي بطلان التيمّم إشكال.
ولو حبس في
مكان مغصوب ولم يقدر على الماء أو تضرّر المكان باستعماله ، ففي جواز التيمّم
بتراب البيت إشكال ، فإن شهد الحال برضا المالك فلا إشكال ، وإلّا فوجهان.
والمشهور كراهة
التيمّم بالسبخة والرمل ، ولم نقف فيهما على نص ، ولا بأس بمتابعتهم.
واستحباب أن
يكون من عوالي الأرض ، وأن لا يكون من أثر الطريق ، لرواية غياث بن إبراهيم ، عن
الصادق عليهالسلام ، قال : «نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمّم الرجل بترابٍ من أثر الطريق» [١].