responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 357

وإن فقد الغبار ووجد الوحل ولم يمكنه التجفيف فيتيمّم به بلا خلاف ، ونقل عليه الإجماع [١]. وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].

والظاهر من الأخبار : أنّه يضع يديه على الوحل ويفركهما ويتيمّم به ، كما ذكره الشيخان [٣].

وقيل : يضع يديه على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمّم به [٤].

وهو بعيد ، إذ لو أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا. مع أنّ ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالباً.

ويعتبر في الوحل أن يكون طيناً ، فلا يصحّ بوحل الرماد ونحوه.

والأظهر على ما اخترناه تقديم الوحل على الحجر أيضاً ، والأحوط الجمع بيّنهما أيضاً.

وأما الثلج ، فقد بينا أنّه ليس هناك شي‌ء يدلّ على جواز التيمّم به ، وإن كان لو انحصر الأمر في التيمّم به أحوط.

الثالث : يجب أن يكون التراب طاهراً للإجماع ، كما يظهر من المنتهي [٥] ، ويؤيّده قوله تعالى (صَعِيداً طَيِّباً) ولا يبعد القول بظهوره ، فيكون دليلاً ، وإن لم يكن الطيّب حقيقة في الطاهر.

وربّما يستدلّ بقوله عليه‌السلام : «جعل الله التراب طهوراً».

وفيه أيضاً إشكال ، لمنع استلزام الطهوريّة الطهارة.


[١] كما في المعتبر ١ : ٣٧٧ ، والتذكرة ٢ : ١٨٠ ، والمنتهي ٣ : ٦٨.

[٢] الوسائل ٢ : ٩٧٢ أبواب التيمّم ب ٩.

[٣] الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٩.

[٤] الوسيلة : ٧١ ، التحرير : ٢٢.

[٥] المنتهي ٣ : ٧٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست