نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 357
وإن فقد الغبار
ووجد الوحل ولم يمكنه التجفيف فيتيمّم به بلا خلاف ، ونقل عليه الإجماع [١]. وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].
والظاهر من
الأخبار : أنّه يضع يديه على الوحل ويفركهما ويتيمّم به ، كما ذكره الشيخان [٣].
وقيل : يضع
يديه على الوحل ويتربّص ، فإذا يبس يتيمّم به [٤].
وهو بعيد ، إذ
لو أمكنه التجفيف لزمه كما ذكرنا. مع أنّ ذلك مستلزم لتفويت الموالاة غالباً.
ويعتبر في
الوحل أن يكون طيناً ، فلا يصحّ بوحل الرماد ونحوه.
والأظهر على ما
اخترناه تقديم الوحل على الحجر أيضاً ، والأحوط الجمع بيّنهما أيضاً.
وأما الثلج ،
فقد بينا أنّه ليس هناك شيء يدلّ على جواز التيمّم به ، وإن كان لو انحصر الأمر
في التيمّم به أحوط.
الثالث
: يجب أن يكون
التراب طاهراً للإجماع ، كما يظهر من المنتهي [٥] ، ويؤيّده قوله تعالى (صَعِيداً طَيِّباً) ولا يبعد القول بظهوره ، فيكون دليلاً ، وإن لم يكن
الطيّب حقيقة في الطاهر.
وربّما يستدلّ
بقوله عليهالسلام : «جعل الله التراب طهوراً».
وفيه
أيضاً إشكال ، لمنع استلزام الطهوريّة الطهارة.
[١] كما في المعتبر ١
: ٣٧٧ ، والتذكرة ٢ : ١٨٠ ، والمنتهي ٣ : ٦٨.