نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 349
المقصد الرابع
فيما يتيمّم به
وفيه مباحث :
الأوّل
: الأقوى أنّه
لا يجوز التيمّم اختياراً إلّا بالتراب وهو المنقول عن المفيد [١] والمرتضى في أحد قوليه [٢] وأبي الصلاح [٣] ، وهو قول الشافعي من العامة [٤].
وعن الشيخ [٥] وابن الجنيد [٦] والمحقّق [٧] وأكثر المتأخرين [٨] أنّه لا يجوز إلّا على ما يقع عليه اسم الأرض ، تراباً
كان أو حجراً أو جصّاً أو غير ذلك. وهو المنقول عن السيد أيضاً في موضع آخر [٩] ، وهو مختار أبي حنيفة [١٠].