responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 349

المقصد الرابع

فيما يتيمّم به

وفيه مباحث :

الأوّل : الأقوى أنّه لا يجوز التيمّم اختياراً إلّا بالتراب وهو المنقول عن المفيد [١] والمرتضى في أحد قوليه [٢] وأبي الصلاح [٣] ، وهو قول الشافعي من العامة [٤].

وعن الشيخ [٥] وابن الجنيد [٦] والمحقّق [٧] وأكثر المتأخرين [٨] أنّه لا يجوز إلّا على ما يقع عليه اسم الأرض ، تراباً كان أو حجراً أو جصّاً أو غير ذلك. وهو المنقول عن السيد أيضاً في موضع آخر [٩] ، وهو مختار أبي حنيفة [١٠].


[١] المقنعة : ٥٨ ، ٦٠.

[٢] نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٣٦.

[٤] الامّ ١ : ٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦ ، أحكام القرآن للشافعي : ٤٧.

[٥] الخلاف ١ : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ٣١ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٦٨.

[٦] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.

[٧] الشرائع ١ : ٣٩ ، المعتبر ١ : ٣٧٢.

[٨] المدارك ١ : ١٩٧ ، القواعد ١ : ٢٣٧ ، روض الجنان : ١٢٠.

[٩] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٧٢.

[١٠] المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست