نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 348
الثامن
: قال في الذكرى
[١] : الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه لعموم «كلّ
أمرٍ ذي بال» [٢] وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونصّ عليه الأصحاب ،
لتتمكّن اليد من الصعيد.
قال : ولا
يستحبّ تخليلها في المسح ، للأصل. وقال أيضاً : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن
العضو حتّى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في الموالاة.
ويمكن تقدير
الموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءاً ، فيستحبّ نقص زمان التيمّم عن ذلك ، ولو
بلغه فالأقرب البطلان. أقول : والأولى ما ذكرناه من التتابع العرفي.