responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 348

الثامن : قال في الذكرى [١] : الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه لعموم «كلّ أمرٍ ذي بال» [٢] وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونصّ عليه الأصحاب ، لتتمكّن اليد من الصعيد.

قال : ولا يستحبّ تخليلها في المسح ، للأصل. وقال أيضاً : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في الموالاة.

ويمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءاً ، فيستحبّ نقص زمان التيمّم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول : والأولى ما ذكرناه من التتابع العرفي.


[١] الذكرى : ١٠٩.

[٢] تفسير الإمام العسكري (ع) : ٢٤ ، الوسائل ٤ : ١١٩٤ أبواب الذكر ب ١٧ ح ٤ ، وتمامه : لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست