نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 327
ويدلّ على
الجميع : انتفاء العسر والحرج عموماً ، وفي الطهارة المائيّة خصوصاً في أية
التيمّم. وقوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى)[١] في أكثر ما ذكر.
وعلى بعضها
قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[٢] وفي خصوص القروح والجروح : الأخبار الصحاح المستفيضة [٣] وغيرها التي مرّت الإشارة إليها في باب الجبائر.
والمشهور عدم
الفرق بين المتعمد وغيره ، وذهب الشيخان إلى وجوب الغسل على المتعمد وإن خاف التلف
[٤] ، وعن الشيخ في بعض أقواله : وجوبه حينئذٍ وإن لحقه برد ، إلّا أن يخاف
التلف ، وفي بعض آخر : يتيمّم عند خوف البرد على نفسه حينئذٍ ويعيد الصلاة. وعن
ابن الجنيد عدم أجزاء التيمّم للمتعمد [٥].
ويؤيّده جواز
الجماع لعادم الماء بالإجماع ، كما نقله في المعتبر [٦] ، وهو الظاهر من المنتهي [٧] وإن كان معه ماء يكفيه للوضوء ، فإنّه إنّما نقل الكراهة
عن بعض العامة ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمار رواها في آخر السرائر أيضاً عن
كتاب
[٤] المفيد في
المقنعة : ٦٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٥٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠ ، والنهاية : ٤٦.
[٥] نقل عنه العلامة
في المختلف ١ : ٤٣٧ قوله «لا اختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتّكالاً على التيمّم
من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزأه» وقال : وهو يشعر بعدم الإجزاء.
[٧] المنتهي ٣ : ١٢٩
قال : يجوز للعادم الجماع إن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت عملاً بالمقتضي ،
وهو قوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ».
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 327