نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 326
الضرر فاشتراط ذلك محلّ إشكال ، لو لم يكن إجماعاً ، إلّا أن يقال باندراجه
تحت العسر والحرج المنفيين ، فإنّ العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألّم من
مفارقة المال وإن لم يكن مضرّاً به ، خرج عنه غير المجحف كما دلّت عليه الصحيحة
المتقدّمة [١] ، وبقي الباقي.
ولو بُذل له
الماء أو وهب له وجب القبول ، لصدق الوجدان حينئذٍ.
وكذلك لو بُذل
له الثمن ، كما أفتى به الشيخ [٢] وتبعه العلامة في المنتهي [٣] وغيره.
واستشكله المحقّق
بأنّ فيه منّة ، فلا يجب تحمّلها [٤] ، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية [٥] والشهيدان [٦].
والأظهر الأوّل
، لما ذكرناه ، ولعدم الفرق ظاهراً بين بذل الماء وهبته ، وبين بذل ثمنه. مع أنّ
الكلام غير مطرد ، فقد لا تكون منّة ، وقد يتعاكس ، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى
الباذل والقابل ، بالنسبة إلى الماء والثمن.
ولا تجوز
مكابرة صاحب الماء ، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش.
والظاهر وجوب
القبول لو أعطاه بثمن مؤجّل وكان قادراً على الأداء لما مرّ.
الثالث
: من الأعذار ؛
المرض سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه ، أو زيادته ، أو بُطء برئه ، أو عسر
علاجه ، أو حدوثه ؛ وكذلك القروح والجروح.