responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 326

الضرر فاشتراط ذلك محلّ إشكال ، لو لم يكن إجماعاً ، إلّا أن يقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفيين ، فإنّ العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألّم من مفارقة المال وإن لم يكن مضرّاً به ، خرج عنه غير المجحف كما دلّت عليه الصحيحة المتقدّمة [١] ، وبقي الباقي.

ولو بُذل له الماء أو وهب له وجب القبول ، لصدق الوجدان حينئذٍ.

وكذلك لو بُذل له الثمن ، كما أفتى به الشيخ [٢] وتبعه العلامة في المنتهي [٣] وغيره.

واستشكله المحقّق بأنّ فيه منّة ، فلا يجب تحمّلها [٤] ، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية [٥] والشهيدان [٦].

والأظهر الأوّل ، لما ذكرناه ، ولعدم الفرق ظاهراً بين بذل الماء وهبته ، وبين بذل ثمنه. مع أنّ الكلام غير مطرد ، فقد لا تكون منّة ، وقد يتعاكس ، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى الباذل والقابل ، بالنسبة إلى الماء والثمن.

ولا تجوز مكابرة صاحب الماء ، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش.

والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجّل وكان قادراً على الأداء لما مرّ.

الثالث : من الأعذار ؛ المرض سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه ، أو زيادته ، أو بُطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو حدوثه ؛ وكذلك القروح والجروح.


[١] صحيحة صفوان ، وهي في الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، والتهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦ ، والوسائل ٢ : ٩٩٧ أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ١.

[٢] المبسوط ١ : ٣١.

[٣] المنتهي ٣ : ١٦.

[٤] المعتبر ١ : ٣٧١.

[٥] التذكرة ٢ : ١٦٥ ، النهاية ١ : ١٨٥.

[٦] الدروس ١ : ١٣١ ، روض الجنان : ١١٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست