وقيل : يعتبر
حصوله في أوّل الأوّل وآخر الأخر ، وفي أي جزء كان من الوسط [٢].
والتحقيق : أن
يقال إن كان المراد من الحيض هو نفس الدم فالأقوى هو الأوسط ، وإن كان المراد حكمه
، فالأقوى هو الأخير.
وأما قول
المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين ، ولا يبعد ترجيح المشهور بملاحظة استقراء
أخبار الحيض.
الثالث
: إذا اشتبه دم
الحيض بدم العذرة فيُعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوّقة فهو للعذرة ، وإلّا فهو حيض
للصحاح [٣].
والأولى أن تضع
القطنة فتستلقي على ظهرها ، وترفع رجليها ، ثم تصبر هُنيئة ، ثم تُخرجها إخراجاً
رقيقاً ، كما ذكره الشهيد الثاني [٤] ، ولعلّه استند في ذلك إلى مرفوعة أبان [٥] ، وفيه إشكال.
الرابع
: المرأة تنقسم
باعتبار رؤية الدم إلى : ذات عادة ، ومبتدأة ، ومضطربة.
والعادة تحصل
باستقرار الوقت ، أو العدد ، أو كليهما ، فأقسامها ثلاثة.
ولا تحصل إلّا
بتكرّره مرّتين ، للخبرين [٦] ، والإجماع. فتحيض في الثالث