responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 227

ويكفي في التوالي تحقّق مسمّاه في كلّ يوم على الأشهر ، فيتحقّق بمجرّد دخول اليوم الثالث وإن انقطع بعد لحظة.

وقيل : يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة [١].

وقيل : يعتبر حصوله في أوّل الأوّل وآخر الأخر ، وفي أي جزء كان من الوسط [٢].

والتحقيق : أن يقال إن كان المراد من الحيض هو نفس الدم فالأقوى هو الأوسط ، وإن كان المراد حكمه ، فالأقوى هو الأخير.

وأما قول المشهور فيستلزم المجاز على التقديرين ، ولا يبعد ترجيح المشهور بملاحظة استقراء أخبار الحيض.

الثالث : إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة فيُعتبر بالقطنة فإن خرجت مطوّقة فهو للعذرة ، وإلّا فهو حيض للصحاح [٣].

والأولى أن تضع القطنة فتستلقي على ظهرها ، وترفع رجليها ، ثم تصبر هُنيئة ، ثم تُخرجها إخراجاً رقيقاً ، كما ذكره الشهيد الثاني [٤] ، ولعلّه استند في ذلك إلى مرفوعة أبان [٥] ، وفيه إشكال.

الرابع : المرأة تنقسم باعتبار رؤية الدم إلى : ذات عادة ، ومبتدأة ، ومضطربة.

والعادة تحصل باستقرار الوقت ، أو العدد ، أو كليهما ، فأقسامها ثلاثة.

ولا تحصل إلّا بتكرّره مرّتين ، للخبرين [٦] ، والإجماع. فتحيض في الثالث


[١] جامع المقاصد ١ : ٣٧ ، المحرر (الرسائل العشر) : ١٤٠.

[٢] حكاه في المدارك ١ : ٣٢٢.

[٣] الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب الحيض ب ٢.

[٤] المسالك ١ : ٥٦.

[٥] المتقدّمة في ص ٢٠٥ ، وهي في التهذيب ١ : ٣٨٥ ح ١١٨٥ ، والوسائل ٢ : ٥٦٠ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١ ، الواردة في المشتبه بدم القرحة.

[٦] الوسائل ٢ : ٥٥٩ أبواب الحيض ب ١٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست