responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226

وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بالإجماع والأخبار [١].

والأظهر الأشهر اعتبار التوالي في الثلاثة ، لأنّ اليقين لا يحصل إلّا به ، والطهارة مستصحبة ، وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول ، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضيّة ، فلا يخرج عن هذه الأدلّة إلّا باليقين ، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر ، مع أنّ صريح عبارة الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيّام متواليات [٢].

وقد يتمسّك بالتبادر.

وفيه ما لا يخفى على المتأمل المتعمّق ، إذ قولهم عليهم‌السلام : «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام» لا يتبادر منه إلّا أقلّ زمان الحيض (لا أقلّ أيّام الحيض) [٣]. وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأوّل لا يوجب اشتراطه بالمعنى الثاني ، فكون أقلّ أيّامه أيضاً ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضاً ، إلّا أنّه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى.

نعم لو قيل : أقلّ أيّام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الإسلام [٤] وصرّح به في الهداية [٥] ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده بالتوالي كما ذكرنا.

فعلى هذا ، فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوّله ويوم في أخره من جملة أكثر الحيض إنّما ثبت من دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر أيّام الحيض بالعشرة ، وإلّا فلا تقييد فيه كأقلّ أيّامه ، فكان إطلاقه يقتضي تحقّق تلك العشرة أيّام في خمسة عشر يوماً فصاعداً.


[١] الوسائل ٢ : ٥٥١ أبواب الحيض ب ١٠.

[٢] الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠ ، فقه الرضا (ع) : ١٩٢.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «ز».

[٤] الخصال : ٦٠٦.

[٥] الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست