نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 226
وأقلّه ثلاثة
أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بالإجماع والأخبار [١].
والأظهر الأشهر
اعتبار التوالي في الثلاثة ، لأنّ اليقين لا يحصل إلّا به ، والطهارة مستصحبة ،
وعمومات التكاليف ظاهرة الشمول ، والأصل عدم ثبوت التكاليف الحيضيّة ، فلا يخرج عن
هذه الأدلّة إلّا باليقين ، وإطلاق الأخبار لا يقاوم ما ذكر ، مع أنّ صريح عبارة
الهداية وفقه الرضا ثلاثة أيّام متواليات [٢].
وقد يتمسّك
بالتبادر.
وفيه ما لا
يخفى على المتأمل المتعمّق ، إذ قولهم عليهمالسلام : «أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام» لا
يتبادر منه إلّا أقلّ زمان الحيض (لا أقلّ أيّام الحيض) [٣]. وانفهام اشتراط التوالي بالمعنى الأوّل لا يوجب
اشتراطه بالمعنى الثاني ، فكون أقلّ أيّامه أيضاً ثلاثة وإن كان يفهم منه أيضاً ،
إلّا أنّه لا يفهم اشتراط التوالي بالنسبة إلى هذا المعنى.
نعم لو قيل :
أقلّ أيّام الحيض ثلاثة كما رواه في الخصال في حديث شرائع الإسلام [٤] وصرّح به في الهداية [٥] ، فيتبادر منه المعنى الثاني ، مع أنّه صرّح فيما بعده
بالتوالي كما ذكرنا.
فعلى هذا ،
فكون العشرة المحفوفة بثلاثة في أوّله ويوم في أخره من جملة أكثر الحيض إنّما ثبت
من دليل خارج ، وما دلّ على عدم تجاوز حكم الحيض عن العشرة أيّام يوجب تقييد أكثر
أيّام الحيض بالعشرة ، وإلّا فلا تقييد فيه كأقلّ أيّامه ، فكان إطلاقه يقتضي
تحقّق تلك العشرة أيّام في خمسة عشر يوماً فصاعداً.