نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 199
ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» [١] وفي رواية أُخرى نفي البأس عنه [٢]
وتدلّ على
الكراهة أيضاً موثّقة عبد الحميد أيضاً ، بالعلّة المنصوصة في حكاية منع الحميراء
عن استعمال ماء سخنته [٣] بالشمس في القمقمة [٤].
ولا وجه لتخصيص
الكراهة بما لو سخن في الأواني المنطبعة [٥] ، لعموم الرواية الأُخرى.
وأما ما يسخن
في الحياض والبرك فقال العلامة رحمهالله : لا تكره الطهارة به إجماعاً [٦].
وكذلك يكره
بالماء الآجن ، إلّا إذا لم يوجد سواه ، لحسنة الحلبي [٧].
(وكذلك ما
أصابته الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب كما يستفاد من الأخبار) [٨]. وكذلك يكره من سؤر الحائض المتّهمة ، بل قيل بكراهته
مطلقاً ، وفي غير الوضوء أيضاً [٩] ، ولعلّ دليله : حُسن الاجتناب عن الشبهات ، وإلّا
فالأخبار لا تزيد على بيان حكم الوضوء ، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي
عن التوضّؤ [١٠]. ومقتضى الجمع بينهما بحمل مطلقاتها على مقيّداتها هو
الاجتناب عن التوضّؤ من سؤر الحائض المتّهمة.