responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 199

ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» [١] وفي رواية أُخرى نفي البأس عنه [٢]

وتدلّ على الكراهة أيضاً موثّقة عبد الحميد أيضاً ، بالعلّة المنصوصة في حكاية منع الحميراء عن استعمال ماء سخنته [٣] بالشمس في القمقمة [٤].

ولا وجه لتخصيص الكراهة بما لو سخن في الأواني المنطبعة [٥] ، لعموم الرواية الأُخرى.

وأما ما يسخن في الحياض والبرك فقال العلامة رحمه‌الله : لا تكره الطهارة به إجماعاً [٦].

وكذلك يكره بالماء الآجن ، إلّا إذا لم يوجد سواه ، لحسنة الحلبي [٧].

(وكذلك ما أصابته الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب كما يستفاد من الأخبار) [٨]. وكذلك يكره من سؤر الحائض المتّهمة ، بل قيل بكراهته مطلقاً ، وفي غير الوضوء أيضاً [٩] ، ولعلّ دليله : حُسن الاجتناب عن الشبهات ، وإلّا فالأخبار لا تزيد على بيان حكم الوضوء ، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي عن التوضّؤ [١٠]. ومقتضى الجمع بينهما بحمل مطلقاتها على مقيّداتها هو الاجتناب عن التوضّؤ من سؤر الحائض المتّهمة.


[١] الكافي ٣ : ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٧٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣.

[٣] في «م» ، «ح» : استسخنته.

[٤] التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٧٩ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.

[٥] أشار به إلى قصر العلامة الحكم بالأواني المنطبعة في نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.

[٦] نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.

[٧] الكافي ٣ : ٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٦٢٦ ، الوسائل ١ : ١٠٣ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٢.

[٨] ما بين القوسين ليس في «ز» ، «ح».

[٩] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٠.

[١٠] الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الأسآر ب ٧ ، ٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست