نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 198
لا يبقى معه الاحتياج إلى أخذ الماء للوضوء ، فيكون ماء جديداً ، بخلاف
السابق عليه ، وهو كما ترى.
الثاني
: تكره
الاستعانة في الوضوء بمعنى صبّ الماء على اليد ، لرواية شهاب بن عبد ربّه [١] ، ورواية الوشّاء عن الرضا عليهالسلام[٢]. وإن كان يمكن المناقشة في الأخيرة بإرادة الصبّ الذي
هو نفس الغسل ، لقوله عليهالسلام للوشاء حين سأل عن سبب منعه إيّاه عن الصبّ : «تؤجر أنت وأُوزر أنا» فإنّ الوزر ظاهر في الحرمة. وتمكن إرادة ترك الأولى منه.
وتكفي الرواية الأُولى واحتمال الآية المفسّرة في الروايتين بذلك ، بل الشهرة
أيضاً.
وأما النزح من
البئر وإتيان الماء ونحوهما ، فالظاهر عدم الكراهة ، ويدلّ عليه أمر عليّ عليهالسلام ابنه محمّداً بإتيان الماء في رواية عبد الرحمن بن كثير
[٣].
ويكره التوضّؤ
بالمشمس ، لرواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضّئوا
[١] علل الشرائع :
٢٧٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ٢ ، وفيه
: كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء ، فقيل له : يا أمير
المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال : لا أُحبّ أن أُشرك في صلاتي
أحداً ، وقال الله تبارك وتعالى «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا
لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ
أَحَداً».
[٢] الكافي ٣ : ٦٩ ح
١ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١ وفيها :
فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك فقال : مه يا حسن ، فقلت له لم تنهاني أن أصب على يديك ،
تكره أن أوجر؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله عزوجل
يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»
.. والرواية ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمر فهو ضعيف. انظر رجال النجاشي : ١٩ /
٢١ ، والفهرست : ٧.