responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 195

الجديد للمسح ، أو عدم غسل الرجل.

وأما المسح فلا يستحبّ فيه التكرار ، لعدم تبادره من تلك الأخبار. مع أنّ في حكاية عليّ بن يقطين المتقدّمة تصريحاً بأنّ التعدّد إنّما هو في الغسل لا المسح ، وأنّ الظاهر من الإسباغ المطلوب في الأخبار إنّما هو في الغسل.

وبالجملة فلا خلاف في عدم الاستحباب ، قال في المعتبر : ولا تكرار في المسح ، وهو مذهب الأصحاب [١] ، والمشهور الكراهة ، وقيل بالحرمة [٢] ، والظاهر أنّ مرادهم الحرمة مع اعتقاد الرجحان.

وأما بطلان الوضوء به فالظاهر العدم ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٣].

وأما الغسلة الثالثة ، فالمشهور أنّها حرام وبدعة ، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد نفي التحريم [٤]. وأما الاستحباب فمنفي قولاً واحداً.

لنا : ما تقدّم في بعض الأخبار من التصريح بكونها بدعة ، ولا ريب في حرمة البدعة.

وما يقال : إنّ اعتقاد المشروعيّة حرام لا نفس الفعل ، فهو كما ترى ؛ فإنّ أصل صلاة التراويح والأضحى حرام ، لا مجرّد اعتقاد مشروعيّتها ، فإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار. والمراد بالبدعة نفس الفعل المبدع.

وقد يستشكل في حرمة نفس الاعتقاد أيضاً إذا كان ناشئاً عن الاجتهاد أو التقليد.

وفيه : أنّ أحكام الشرع والعبادات لما كانت توقيفيّة ، فإبداعها من غير جهة توظيفهم حرام ، وفعل ذلك المبدع على هذا الوجه حرام.


[١] المعتبر ١ : ١٦٠.

[٢] الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣.

[٣] السرائر ١ : ١٠٠.

[٤] قال ابن أبي عقيل : فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر ، وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها. انظر المختلف ١ : ٢٨٥ ، قال : وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست