نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 195
الجديد للمسح ، أو عدم غسل الرجل.
وأما المسح فلا
يستحبّ فيه التكرار ، لعدم تبادره من تلك الأخبار. مع أنّ في حكاية عليّ بن يقطين
المتقدّمة تصريحاً بأنّ التعدّد إنّما هو في الغسل لا المسح ، وأنّ الظاهر من
الإسباغ المطلوب في الأخبار إنّما هو في الغسل.
وبالجملة فلا
خلاف في عدم الاستحباب ، قال في المعتبر : ولا تكرار في المسح ، وهو مذهب الأصحاب [١] ، والمشهور الكراهة ، وقيل بالحرمة [٢] ، والظاهر أنّ مرادهم الحرمة مع اعتقاد الرجحان.
وأما بطلان
الوضوء به فالظاهر العدم ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٣].
وأما الغسلة
الثالثة ، فالمشهور أنّها حرام وبدعة ، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد نفي التحريم [٤]. وأما الاستحباب فمنفي قولاً واحداً.
لنا : ما تقدّم
في بعض الأخبار من التصريح بكونها بدعة ، ولا ريب في حرمة البدعة.
وما يقال : إنّ
اعتقاد المشروعيّة حرام لا نفس الفعل ، فهو كما ترى ؛ فإنّ أصل صلاة التراويح
والأضحى حرام ، لا مجرّد اعتقاد مشروعيّتها ، فإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة
سبيلها إلى النار. والمراد بالبدعة نفس الفعل المبدع.
وقد يستشكل في
حرمة نفس الاعتقاد أيضاً إذا كان ناشئاً عن الاجتهاد أو التقليد.
وفيه : أنّ
أحكام الشرع والعبادات لما كانت توقيفيّة ، فإبداعها من غير جهة توظيفهم حرام ،
وفعل ذلك المبدع على هذا الوجه حرام.
[٤] قال ابن أبي عقيل
: فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر ، وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها.
انظر المختلف ١ : ٢٨٥ ، قال : وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على
تسويغ الثالثة.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 195