responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 194

واحتجوا بما روي في صفة الوضوء المتضمّنة لفعلهم عليهم‌السلام مرّة مرّة في بيان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره ، وهي كثيرة معتبرة [١].

وبموثّقة عبد الكريم ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «ما كان وضوء عليّ إلّا مرّة مرّة» [٢]

وبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة أنّ الوضوء مرّة مرّة ، وفي بعضها : «إنّ الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة» [٣].

وحسنة ميسر ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : «الوضوء واحد» [٤].

وصحيحة زرارة ، عنه عليه‌السلام : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» [٥] الحديث.

والجواب عن الأخبار الأُول بأنّها في مقام بيان الواجب ، فلاحظ ترك أكثر المندوبات المهمّة فيها.

وأما الموثّقة ، فإنّها وإن كان فيها ظهورٍ ما ، لكنها تُحمل على الواجب ، لعدم مقاومة المعارض.

وأما الأخبار المرسلة والضعيفة فلا جابر لها ، فتحمل على ما ذكرنا. وكذلك حسنة ميسر.

وأما صحيحة زرارة ، فتنادي بكون المراد أقلّ الواجب ، أو عدم وجوب الماء


[١] الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.

[٢]الكافي ٣ : ٢٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٧ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٧ ، وعبد الكريم واقفي ثقة ، انظر رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.

[٣] انظر الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١.

[٤] التهذيب ١ : ٧٥ ح ٨٩ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١. وأورده بلفظ «واحدة واحدة» في الكافي ٣ : ٢٦ ح ٧ ، والتهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٥ ، والاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢١٠.

[٥] التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست