نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 153
لا ضرر عليه فليس له منعه ، مثل الاستظلال بحائطه ، إلى آخر ما ذكره [١].
ووجه دلالته
على ما ذكرنا : أنّه اعتمد على جواز التصرّف في الماء بعدم الضرر ، وأنّ ما لا
يضرّ صاحبه التصرّف فيه فليس له منعه ، وهو معنى استحقاق الغير لذلك التصرف ،
ويدلّ على ما نحن فيه بطريق أولى.
وتشكل الطريقة
الأُولى بالمياه المجهولة المالك ، أومأ عُلم كون مالكها صغيراً أو مجنوناً ،
وبأنّه كيف يكفي مجرّد عدم ظهور الكراهة والمنع؟! وكيف يكون ذلك إذناً يعتمد عليه؟
والطريقة
الثانية ، بأنّ ذلك يقتضي الإطلاق ، ولا يناسب التقييد بعدم مظنّة الكراهة ونحوه
إلّا أن يقال : المستفاد من الأدلّة هو إثبات حقّ محدود ، فيكون ذلك حكماً مستقلا
، بأن يكون الشارع اقتصر في هذا التصرّف في مال الغير على عدم ظهور كراهية ، وفي
معنى ظهور الكراهة التضرّر بذلك ، فيكون ذلك نظير الإذن في الأكل من بيوت من ذكر
في سورة النور [٢].
ولعلّ السرّ في
ذلك الاعتماد على غالب أحوال المسلمين ، من كونهم راضين بذلك التصرف ، ولذلك لا
يجب التجسّس والتفحّص عن حال المالك وأنّه هل له أهليّة الإذن والرضا أم لا.
فالمناط هو عدم تضرّر المالك ، أو عدم مظنّة الإكراه.
والأوّل يشمل
مياه الصغار واليتامى ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ شهادة حال الولي بالرضا وعدم
ظهور كراهته كافٍ ، وإن كان هو الإمام ، وأنّ الإذن في ذلك كما هو مقتضى إطلاق
الفتاوى والأخبار ، فتتمّ الطريقة الأُولى أيضاً.
وممن صرّح بذلك
الشهيد في الذكرى في مكان المصلّي والظاهر عدم الفرق