نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 152
الحصاد والجذاذ؟ ظاهر كثير ممن صرّح بذلك كالعلامة في القواعد والتحرير [١] والشهيد في الدروس [٢] وغيرهما : أنّ ذلك بسبب شاهد الحال ، وهو الظاهر من
الفاضل المتّقي مولانا محمّد تقي المجلسي في كتاب حديقة المتّقين.
وأما ولده
العلامة المجلسي ، فيظهر منه أنّ ذلك حقّ للمسلمين ، قال في شرح التهذيب : والظاهر
أنّ للمسلمين في المياه حقّ الشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما
تشهد به عادة السلف من عدم استئذان المُلّاك في ذلك ، والأخبار الكثيرة الدالّة
بفحاويها عليه ، إلى آخر ما ذكره [٣] ، ويقرب منه ما ذكره في رسالته الفارسيّة المسمّاة بحقّ
اليقين ، وقال : إنّه الظاهر من الأخبار المعتبرة ، مثل ما ورد أنّ الناس في ثلاثة
شرع سواء : الماء والنار والكلاء [٤]. وهو الظاهر من صاحب المفاتيح في ختام كتابه [٥].
ويظهر ذلك من
كلام ابن إدريس أيضاً ، قال في السرائر : الابار على ثلاثة أضرب ، ضرب يحفره في
ملكه ، وضرب يحفره في الموات ليملكها ، وضرب يحفره في الموات لا للتملّك ، فما
يحفره في ملكه فإنّما هو نقل ملكه عن ملكه ، لأنّه ملك المحلّ قبل الحفر ، والثاني
إذا حفر في الموات ليتملّكها فإنّه يملكها بالإحياء ، فإذا ثبت هذا فالماء الذي
يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما أنّه يملك ، وهو
مذهبنا ، والثاني أنّه لا يملكه لأنّه لو ملكه لم يستبح بالإجارة ، وإنّما قلنا
إنّه مملوك لأنّه نماء ملكه ، مثل ثمرة الشجرة ، وإنّما يستباح بالإجارة لمجرى
العادة ، ولأنّه لا ضرر على مالكه لأنّه يستخلف في الحال بالنبع ، وما
[١] قواعد الأحكام (الطبعة
الحجريّة) ١ : ٢٢٤ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٣٣.