الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع
وجب الاستئناف، و مع التعذّر فتراوح مستأنف، و لو وقع ذو مقدّر فالتداخل يمكن، فحينئذ يعمل بالأكثر، لصدق النزح.
الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف،
عملا بالمقتضي. و مع التماثل الأقرب ذلك، للاستصحاب.
أمّا الاختلاف بالكمية كالدم، فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، و إن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر، لشمول الاسم.
الرابع عشر: أبعاض المقدّر كالمقدّر،
لتيقّن البراءة، فلو توزّع المقدّر لم يتضاعف، لعدم الخروج عن الاسم. نعم، لو وجد جزءان، و شكّ في كونهما من واحد أو اثنين، فالأجود التضاعف استظهارا.
الخامس عشر: الحيوان الحامل
إذا مات و ذو الرجيع [1] النجس كغيرهما، إمّا: لانضمام المخرج المانع من الدخول، أو لإطلاق [2] قدر النزح. نعم، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.
و لو خرج غير المأكول حيّا، فلا نزح في غير نجس العين، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج.
السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو،
و لو انصبّ أزيد من المعتاد كمّل، و لو انصبّ بأسره أعيد مثله- في الأصح- و إن كان الأخير، للأصل.
السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر و الدلو و الرشا،
لعدم أمر الشارع بالغسل، و لأنّ استحباب النزح مشروع، و من المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله، و أجمعوا على طهارة الحمأة [3] و الجدران.
[2] في س: للاقتصار على.
[3] الحمأة: الطين الأسود المتغير، مجمع البحرين- حمأ.