responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90

و لا، لأن الغرض إخراج الماء. و هو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.

الخامس: لا يعتبر في النازح الإسلام، و لا البلوغ، و لا الذكورية

إلا في التراوح، للفظ «القوم»- و مال في المعتبر الى جواز النساء و الصبيان لشمول القوم [1]- بل و لا الإنسانية فتكفي القرب، و لا في النزح النية، لأنه ترك النجاسة.

السادس: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح:

فالمفيد: من أول النهار الى آخره [2].

و الصدوقان و المرتضى: من الغدوة إلى الليل [3].

و الشيخ: من الغدوة إلى العشاء [4].

و الظاهر انهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.

السابع: لا يجزئ الليل في التراوح

لما يعتري فيه من الفتور عن العمل، و كذا مع مشاركته للنهار و تلفيق قدر يوم منهما.

الثامن: يجزئ مسمى اليوم و ان قصر،

و لا يجب تحري الأطول، و الأولى استحبابه حيث لا ضرر، لما فيه من المبالغة في التطهير.

التاسع: يجوز لهم الصلاة جماعة،

و الاجتماع في الأكل، لأنّهما مستثنيان عرفا.

العاشر: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة،

لأنّه من باب مفهوم الموافقة، ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. أما الاثنان الدائبان، فالأولى المنع، للمخالفة.

الحادي عشر: الأولى وجوب جزءين من الليل

أولا و آخرا، ليتحقّق حفظ النهار، لأنّه من باب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.


[1] المعتبر 1: 77.

[2] المقنعة: 9.

[3] الفقيه 1: 13، المعتبر 1: 60، مختلف الشيعة: 5.

[4] المبسوط 1: 11.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست