نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 90
و لا، لأن الغرض إخراج الماء. و هو أقرب، فحينئذ يعتبر بحساب دلو
العادة.
الخامس: لا يعتبر في النازح
الإسلام، و لا البلوغ، و لا الذكورية
إلا في
التراوح، للفظ «القوم»- و مال في المعتبر الى جواز النساء و الصبيان لشمول القوم[1]- بل و لا
الإنسانية فتكفي القرب، و لا في النزح النية، لأنه ترك النجاسة.