و قال الباقر و الصادق (عليهما السلام): «و النوم حتى يذهب العقل» [1] و منه يعلم مزيل العقل.
و لقول الصادق (عليه السلام): «إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء» [2].
و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «المستحاضة تتوضّأ لكلّ صلاة» [3] و بمعناه كلام الصادق (عليه السلام) [4].
مسائل:
الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد،
سواء كان فوق المعدة أو تحتها، و إلّا فلا.
اما مع العادة، فلعموم الآية [5] و الحديث [6].
و لقول الصادق (عليه السلام): «ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك» [7] لتحقّق النعمة بهما.
و اما مع الندور، فللأصل و الخبر، إذ ليس من [8] الطرفين.
الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة و الدماء الثلاثة،
ما لم يستصحب حدثا، للأصل، و الخبر، و قول الصادق (عليه السلام): «ليس في
[2] الكافي 3: 37 ح 14، التهذيب 1: 9 ح 14، عن أبي الحسن (عليه السلام).
[3] سنن أبي داود 1: 80 ح 298، السنن الكبرى 1: 347.
[4] الكافي 3: 88 ح 2، التهذيب 1: 106 ح 277.
[5] سورة النساء: 43.
[6] الكافي 3: 36 ح 2، التهذيب 1: 10 ح 18.
[7] الكافي 3: 35 ح 1، التهذيب 1: 10 ح 17، الاستبصار 1: 85 ح 271.
[8] ليست في م، س.