المطلب الثاني: في المستعمل منه. و هو الأسباب الموجبة للطهارة،
و هي تنقسم ثلاثة أقسام: موجب الوضوء وحده، و موجب الغسل وحده، و موجبهما مجتمعين أو متفرّقين.
فالأول [الموجبة للوضوء وحده]
ستة: خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا، و ما يزيل العقل، و الاستحاضة- على وجه.
قال الشيخ: اتفق المسلمون أنّ خروج هذه ينقض الطهارة [1].
و لقوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [2].
و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لكن من بول أو غائط» [3].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فلا ينصرفنّ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [4].
و قول الصادق (عليه السلام): «لا يجب الوضوء إلّا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها» [5].
و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» [6] و السّه: حلقة الدبر.
[2] سورة النساء: 43.
[3] سنن ابن ماجة 1: 161 ح 478، السنن الكبرى 1: 118.
[4] صحيح مسلم 1: 276 ح 362، سنن ابن ماجة 1: 171 ح 514، الجامع الصحيح 1: 109 ح 75، سنن النسائي 1: 98.
[5] التهذيب 1: 10 ح 16.
[6] سنن ابن ماجة 1: 161 ح 477، سنن أبي داود 1: 52 ح 303، سنن الدار قطني 1: 161، السنن الكبرى 1: 167.