responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209

المطلب الثاني: في المستعمل منه. و هو الأسباب الموجبة للطهارة،

و هي تنقسم ثلاثة أقسام: موجب الوضوء وحده، و موجب الغسل وحده، و موجبهما مجتمعين أو متفرّقين.

فالأول [الموجبة للوضوء وحده]

ستة: خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين تحقيقا أو تقديرا، و ما يزيل العقل، و الاستحاضة- على وجه.

قال الشيخ: اتفق المسلمون أنّ خروج هذه ينقض الطهارة [1].

و لقوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [2].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لكن من بول أو غائط» [3].

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فلا ينصرفنّ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [4].

و قول الصادق (عليه السلام): «لا يجب الوضوء إلّا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها» [5].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» [6] و السّه: حلقة الدبر.


[1] لاحظ: التهذيب 1: 5، المعتبر 1: 106.

[2] سورة النساء: 43.

[3] سنن ابن ماجة 1: 161 ح 478، السنن الكبرى 1: 118.

[4] صحيح مسلم 1: 276 ح 362، سنن ابن ماجة 1: 171 ح 514، الجامع الصحيح 1: 109 ح 75، سنن النسائي 1: 98.

[5] التهذيب 1: 10 ح 16.

[6] سنن ابن ماجة 1: 161 ح 477، سنن أبي داود 1: 52 ح 303، سنن الدار قطني 1: 161، السنن الكبرى 1: 167.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست