responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 93

مسألة 542- ليس من الدَّم المستثنى ما يرجع من دم المَذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى.

و كذا الدَّم المتخلَّف من ذبيحةِ غير مأكول اللحم على الأحوط. كما أن الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم كالطحال.

مسألة 543- ما شك في أنه دمٌ أو غيره طاهر،

كالذي يخرج من الجرح بِلَوْنٍ أصفر، أو يشكُّ فيه من جهة الظُّلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دمٌ أو قيحٌ، و لا يجب الفحص و الاستعلام. و كذا ما يشك في أنه مما له نفس سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدَّم و أنه دم شاةٍ مثلًا أو دم سمكٍ، فيحكم بطهارته.

مسألة 544- الدم الخارج من بين الأسنان نجسٌ و حرامٌ

لا يجوز بَلْعُهُ، و إذا استُهْلِكَ في الريق يَطْهر و يجوز بلعه، و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

مسألة 545- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم يُعْلم استحالته،

فلو انخرق الجلد و صار الدم ظاهراً و وصل إليه الماء، تنجَّس فيجب إزالته للوضوء أو الغسل إن لم يكن حَرَجٌ، و إلا يجعل عليه شي‌ء كالجبيرة و يمسح عليه، أو يغسله بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن و وصل إليه الماء من ثُقْبٍ و رجع نظيفاً فالأقوى طهارته. كلُّ هذا إذا علم أنه دمٌ متجمِّدٌ، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدَّم بسبب الرَّضّ كما هو الغالب فهو طاهرٌ.

مسألة 546- السادس و السابع: الكلب و الخنزير البرِّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما

و إن كانت مما لا تَحُلُّهُ الحياة كالشعر و العظم و نحوهما، أما كلب الماء و خنزيره فطاهران.

مسألة 547- الثامن: المسكر المائع بالأصل،

دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض، و أما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار و لم يذهب ثلثاه و إن كان حراماً، و كذلك الحال في الزَّبيبي، كما أن الأقوى طهارتهما لو غَلَيَا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكراً. و كذلك التمري.

مسألة 548- لا بأس بأكل الزَّبيب- الكشمش- إذا غلى في الدُّهن

أو جُعِل في المحشيِّ و الطبيخ، بل إذا جُعِل في الأمراق و لم يُعلم غَلَيَان ما في جوفه، بل الأقوى عدم حرمته بالغليان أيضاً. أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطَّعام و لو غلى.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست